نظام المرور
ENالمصدر الرسميآخر تحديث: ٧ يونيو ٢٠٢٦
المادة ١
تسري أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به والئحته على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها ،وعلى مرور
المشاة والحيوانات.
المادة ٢
يقصد باأللفاظ والعبارات التالية .أينما وردت في هذا النظام .المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
.١الطريق :كل سبيل مفتوح للسير.
.٢المسار :أي جزء من األجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف ١من المركبات المتتابعة،
سواء حددته عالمات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.
.٣مسار الطريق (المسرب -الجادة .الخط) :أي جزء من األجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه
لمرور صف ١من المركبات المتتابعة سواء حددته عالمات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.
.٤الرصيف :جزء من الطريق معد لسير المشاة.
.٥الجزيرة :الحيز الفاصل بين نهري الطريق .
.٦كتف الطريق :جزء من الطريق محاذ ومالصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف االضطراري للمركبات.
.٧حرم الطريق :الحيز المخصص للطريق.
.٨التقاطع :كل تالق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى ١أو عدة مستويات ،ويشمل المساحة التي تتكون نتيجة
لذلك كاملة.
.٩طريق حر الحركة :نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك ،وال
يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق.
.١٠طريق الخدمة :نهر الطريق المحاذي للطريق (حر الحركة) ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة.
.١١التوقف :وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير ،أو نزول األشخاص ،أو ركوبهم ،أو تحميل البضائع ،أو
تفريغها.
. ١٢الوقوف أو االنتظار :وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة في غير حاالت التوقف .
١٣الموقف :المكان المخصص لوقوف المركبات.
. ١٤عالمات الطريق :خطوط أو عالمات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق .
. ١٥العاكسات :أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى عالماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن
رؤيتها من مسافة مناسبة.
. ١٦المنعطف :المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق .
. ١٧الشاخصات :كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها.
. ١٨المركبة :كل معدة أو وسيلة من وسائل النقل البري أعدت للسير على عجالت أو جنزير ،وتسير أو تُسحب بقوة آلية
أو جسدية ،وال تشمل وسائل النقل المعدة للسير على خطوط السكة الحديدية.
. ١٩السيارة :كل مركبة آلية تستخدم في نقل األشخاص أو األشياء أو كليهما ،أو جر المركبات المعدة لنقل األشخاص
أو األشياء أو كليهما.
. ٢٠سيارة خاصة :السيارة المعدة لالستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
. ٢١سيارة أجرة :السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر وال تزيد سعتها على ٨أشخاص.
. ٢٢الحافلة :سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ٨وتنقسم إلى نوعين:
أ -حافلة عامة :لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر.
ب -حافلة خاصة :لنقل الركاب ومستلزماتهم دون أجر.
.٢٣سيارة النقل :سيارة معدة لنقل الحيوانات واألشياء ،وتنقسم إلى نوعين:
أ -نقل عام :لنقل الحيوانات واألشياء والبضائع بأجر.
ب -نقل خاص :لنقل الحيوانات واألشياء والبضائع دون أجر.
. ٢٤السيارة القاطرة :سيارة موصول بها مقطورة ،ويكونان معا وحدة واحدة.
. ٢٥المقطورة :كل مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى.
. ٢٦نصف المقطورة :مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة .
. ٢٧مركبات الطوارئ :سيارات الخدمات األمنية العامة ،واإلسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة ،التي
يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة النظامية المحددة وعدم التوقف عند إشارات المرور .
. ٢٨الدراجة اآللية :كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ،ومعدة لنقل األشخاص أو األشياء ،وقد يلحق
بها عربة ،وليست مصممة على شكل سيارة.
. ٢٩الدراجة العادية :كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي ،وتسير بقوة راكبها.
. ٣٠مركبات األشغال العامة :المعدات واآلالت التي تسير بالدفع الذاتي بما فيها المعدات الزراعية.
. ٣١أ -نور القيادة ( :النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود
مركبة مقابلة لها.
ب -نور التالقي ( :النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة
مقابلة لها.
ج -أنوار الموضع ( :الصغير) األنوار األمامية والخلفية والجانبية للمركبة ،التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد
موضعها ،وتبين عرضها من األمام والخلف.
. ٣٢الفحص الفني :الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
. ٣٣السائق :كل شخص يقود مركبة.
. ٣٤رخصة القيادة :وثيقة رسمية صادرة من اإلدارة المختصة ،أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق
مماثلة ،تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات.
. ٣٥رخصة السير :وثيقة رسمية صادرة من اإلدارة المختصة ،أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق
مماثلة ،تجيز للمركبة السير على الطرق.
ً
وفقا لما يرد فيهما من أحكام.
. ٣٦اإلدارة المختصة :أي جهة تُخول صالحية تطبيق هذا النظام والالئحة،
. ٣٧الراكب :كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعدا إليها أو نازال منها بخالف السائق .
. ٣٨المشاة :األشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ،ومن في حكمهم ،مثل األشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة
أطفال ،أو عربة مريض ،أو ذوي االحتياجات الخاصة.
. ٣٩المحكمة المختصة :المحكمة المخولة صالحية النظر والبت في القضايا والحوادث المرورية.
. ٤٠الحادث المروري :كل واقعة يكون أحد أطرافها مركبة متحركة واحدة .على األقل .أو حمولتها وينتج منها أضرار
بشرية أو مادية أو كليهما دون قصد ،ويقسم إلى قسمين:
أ -حادث مروري بسيط :ما ينتج منه تلفيات في الممتلكات .خاصة أو عامة .وال تنتج منه إصابة تتطلب عالجً ا إسعاف ًيا.
ب -حادث مروري جسيم :ما ينتج عنه إذعان للعالج ،أو إصابات تتطلب عالجً ا إسعاف ًيا ،أو وفاة أو حريق.
.٤١التفحيط :قيادة المركبة بتهور في الطرق او االماكن العامة بشكل غير منتظم عمدا ودون سبب مشروع ,بحيث
تحدث االطارات غالبا صوتا عاليا مع جعل المركبة تقوم بالزحف يمينا او يسارا او االلتفاف حول نفسها اثناء السير لالمام
او الخلف باستخدام قوة محركها او مكابحها او ناقل الحركة فيها الجل االستعراض يُعد في حكم التفحيط إمالة المركبة
وجعلها تسير على اإلطارين األماميين أو الخلفيين ،أو جعل الدراجة اآللية ذات اإلطارين تسير على إطار واحد ،أو خروج
السائق أو الركب من المركبة أثناء سيرها ،أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها ألجل االستعراض.
. ٤٢األوزان :
أ -وزن السيارة الفارغ :وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآالت الصيانة واإلصالح وأدواتها االحتياطية.
ب -وزن السيارة اإلجمالي :وزن السيارة الفارغ مضافا إليه الحمولة و السائق والركاب-
ج -الوزن الصافي (الحمولة) :الفرق بين الوزنين اإلجمالي والفارغ.
د -الوزن المحوري :الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد-
. ٤٣الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
.٤٤هيكل المركبة :جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي).
المادة ٣
أ -يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى اإلدارة المختصة ،وفق ما تحدده الالئحة .
ب -يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه ،وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير
نفسه على رخصة السير .
المادة ٤
يجب أن تحمل كل مركبة .فيما عدا الدراجة اآللية و المقطورة ونصف المقطورة .لوحتين ظاهرتين مقروئين ،توضحان
رقم تسجيلهما ،تكون إحداهما في مقدمة المركبة ،واألخرى في مؤخرتها ،وال يجوز سير المركبة دونهما.
المادة ٥
أ -يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة ،واضحة ،ومقروءة ،تثبت على مؤخرتها ،وال يجوز السير دونها.
ب -يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة،
وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده الالئحة.
ج -دون إخالل باألحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام ،تحدد الالئحة األحكام التي تخضع
لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة ،وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف
المقطورة
المادة ٦
ال يجوز ألي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من اإلدارة المختصة.
المادة ٧
تنقسم لوحات المركبات إلى األنواع اآلتية:
.١اللوحات الخاصة وتشمل اآلتي:
أ -لوحات المركبات الخاصة.
ب -لوحات مركبات النقل الخاصة.
ج -لوحات الحافالت الخاصة.
.٢اللوحات العامة وتشمل اآلتي:
أ -لوحات مركبات نقل عام.
ب -لوحات الحافالت العامة.
ج -لوحات مركبات األجرة.
.٣اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.
.٤اللوحات المؤقتة.
.٥لوحات مركبات األشغال العامة.
.٦لوحات التصدير.
.٧لوحات الدراجات اآللية.
.٨لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة.
وتحدد الالئحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها ،وشروط إصدارها ،وكيفية المحافظة عليها.
المادة ٨
أ -ال يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة .وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام .وصدور
رخصة السير الخاصة بها ،ووضع لوحات عليها وفقا ألحكام هذا النظام والئحته .ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية
المستخدمة ألغراض عسكرية التي ال تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.
ب -يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في إجراءات رخصة السير .
ج– يلزم كل مالك مركبة بالتأمين على مركبته وتحدد الالئحة األحكام المنظمة لذلك.
المادة ٩
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة ،وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع
الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات ،ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد -وتحدد الالئحة اإلجراءات
والشروط التي تنظم ذلك.
المادة ١٠
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه ،بعد تعديل تسجيلها .وتحدد الالئحة إجراءات
وشروط ذلك.
المادة ١١
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها ،ولرجل األمن حق طلب إبرازها لالطالع عليها ،وليس له
حجزها.
المادة ١٢
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير ،أو رهنها ،أو ارتهانها.
المادة ١٣
أ -تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة .وتحدد الالئحة شروط ذلك.
ب -في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية ،تستوفى الرسوم المقررة ،وتحدد الالئحة شروط
ذلك.
المادة ١٤
أ -تكون مدة صالحية رخص سير المركبات بأنواعها وفق ما تحدده الالئحة.
ب -تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة ١٥
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير ،أو اللوحات ،بعد دفع الرسوم المقررة .وتحدد الالئحة اإلجراءات
الالزمة لذلك.
المادة ١٦
ال تُستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها واالنتفاع بأجزائها ،وتحدد الالئحة إجراءات ذلك.
المادة ١٧
ً
وفقا لإلجراءات التي تحددها الالئحة.
ال يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها إال بموجب تفويض،
المادة ١٨
تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إال بعد التنسيق مع اإلدارة المختصة .
المادة ١٩
تسجل مركبات األشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها ،ووضع لوحات عليها ،وتحديد إجراءات
نقل ملكيتها ،والشروط الالزمة الستخدامها وقيادتها ،وفق ما تحدده الالئحة .
المادة ٢٠
لوزير الداخلية إسناد المعاينة وإجراءات االستدالل في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات
ً
وفقا للضوابط واألحكام التي تحددها الالئحة.
المرورية األخرى للقطاع الخاص،
المادة ٢١
أ -ال يجوز افتتاح معارض لبيع المركبات إال بترخيص من اإلدارة المختصة ،وبعد الحصول على السجل التجاري.
ب -يحظر على معارض بيع المركبات ما يأتي:
.١السماح بإرجاع المركبة المباعة قبل إنهاء إجراءات نقل ملكيتها.
.٢إعطاء نماذج عقود البيع الخاصة بالمعرض أو أختامه للغير أو إجراء عقود البيع خارج حدود المعرض.
ً
وفقا لما تحدده
.٣إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصالحها دون موافقة اإلدارة المختصة
الالئحة.
.٤مخالفة أي من الشروط والضوابط التي تحددها الالئحة.
.٥التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجالت البيع ،ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم المعرض على
التعديل.
.٦بيع المعرض أو تأجيره دون موافقة اإلدارة المختصة.
.٧عرض أي مركبة في المعرض عليها قيود أمنية تحول دون إتمام البيع
المادة ٢٢
يجب التقيد باألوزان واألبعاد المقررة نظاما للمركبات.
المادة ٢٣
تعد .باالتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل والخدمات اللوجستيىة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق .قواعد
وإجراءات ضبط مخالفات األوزان واألبعاد المقررة ،وتعديل هذه القواعد واإلجراءات ،وتحديد فئات هذه المخالفات،
والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها ،وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات.
المادة ٢٤
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
المادة ٢٥
يحظر .دون تصريح سابق من الجهة المختصة .إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها ،أو معالمها ،أو تجهيزاتها
األساسية ،أو يؤدي إلى زيادة حمولتها ،أو أبعادها المقررة.
المادة ٢٦
تخضع جميع المركبات .على اختالف أنواعها .لفحص فني دوري للتأكد من صالحيتها لالستعمال ،وتحدد الالئحة
الشروط الخاصة لذلك.
المادة ٢٧
يجوز التصريح بنقل الحموالت غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاما .ويحدد وزيرا
الداخلية والنقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق شروط ذلك وإجراءاته.
المادة ٢٨
يعد السائق مسئوال عن جميع األضرار التي تصيب األرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة
لألوزان واألبعاد المقررة نظاما ،أو لعدم مراعاة قواعد السالمة في التحميل ،ما لم تثبت مسئولية غيره.
المادة ٢٩
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
المادة ٣٠
يجب تزويد المقطورة ،أو المركبة المتعطلة .عند سحبها .بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
المادة ٣١
يجب تزويد المركبات الكبيرة ،كالشاحنات والحافالت ومركبات األشغال العامة ،وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار
إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.
المادة ٣٢
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة الالزمة وفقا ألحكام هذا النظام والئحته.
المادة ٣٣
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة ،ولرجل األمن حق طلب إبرازها لالطالع
عليها ،وليس له حجزها.
المادة ٣٤
ال يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إال بعد الحصول على رخصة قيادة من اإلدارة
المختصة.
المادة ٣٥
تنقسم رخص القيادة إلى:
. ١رخصة قيادة خاصة.
. ٢رخصة قيادة عامة.
. ٣رخصة قيادة مركبات أشغال عامة.
. ٤رخصة قيادة دراجة آلية.
وتحدد الالئحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.
المادة ٣٦
يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي:
. ١إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات اآللية.
. ٢إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات األشغال العامة.
. ٣أال يكون طالب رخصة القيادة العامة ،ورخصة قيادة مركبات األشغال العامة ،قد سبق الحكم عليه قضائيا في
جريمة اعتداء على النفس ،أو العرض ،أو المال ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ٤أال يكون طالب الرخصة .مهما كان نوعها .قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات ،أو صنعها ،أو تهريبها ،أو ترويجها،
أو حيازتها ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ٥اإلقامة النظامية لغير السعوديين.
. ٦السالمة من األمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.
.٧إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات ،واجتياز اختبار القيادة .وتحدد الالئحة عدد الساعات
التدريبية الالزمة ،واالختبار الخاص بكل رخصة ،وشروط أدائه.
. ٨دفع الرسوم المقررة.
. ٩تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة ،إن وجدت.
المادة ٣٧
يعفى من شرط االختبار الوارد في الفقرة ( )٧من المادة ( )٣٦من هذا النظام ،من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية
معترف بها من اإلدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.
المادة ٣٨
ً
وفقا لما تحدده
.١تتولى اإلدارة المختصة تنظيم إصدار الرخص الدولية ،ودفاتر المرور والمكث المؤقت (التريبتك)،
الالئحة.
ً
وفقا للفقرة ( )١من هذه المادة ،بغرامة مالية ال تتجاوز
.٢يعاقب كل من يخالف الضوابط التي تضعها اإلدارة المختصة،
ً
تصنيفا لتلك المخالفات وما يقابلها من عقوبات ،مع مراعاة التناسب بين المخالفة
( )١٠٠,٠٠٠ريال .وتضع الالئحة
والعقوبة.
.٣في حال تكرار المخالفة خالل سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة األولى ،يعاقب المخالف بغرامة مالية ال تقل عن نصف
مقدار الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( )٢من هذه المادة ،وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خالل سنة من
تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة ،يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص ،أو
بهما معً ا.
المادة ٣٩
استثناء من الفقرة ( )١من المادة ( )٣٦من هذا النظام ،يجوز .وفق ضوابط تحددها الالئحة .منح ترخيص مؤقت ال تزيد
مدته على سنة لمن أتم ١٧سنة من العمر.
المادة ٤٠
تعد باالتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط الالزمة للحصول على رخصة القيادة ألعضاء البعثات
الدبلوماسية ،والقنصلية ،والهيئات اإلقليمية ،والدولية ،المعتمدين في المملكة.
المادة ٤١
تكون مدة صالحية رخص القيادة بأنواعها وفق ما تحدده الالئحة.
المادة ٤٢
تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية واألجنبية المعترف بها بسنة ١من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء
فترة صالحيتها ،أيهما أقرب-
المادة ٤٣
يحق لذوي االحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة.
وتحدد الالئحة الضوابط الالزمة لذلك.
المادة ٤٤
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة ،والغرامات المترتبة إن وجدت .وتحدد الالئحة شروط ذلك.
المادة ٤٥
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة ،والغرامات المترتبة إن وجدت .وتحدد
الالئحة اإلجراءات الالزمة لذلك.
المادة ٤٦
يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير ،أو رهنها ،أو ارتهانها.
المادة ٤٧
.١ال يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات إال بموجب ترخيص من اإلدارة المختصة ،كما ال تجوز مزاولة
مهنة تعليم القيادة إال بموجب رخصة .وتحدد الئحة خاصة يصدرها وزير الداخلية األحكام المنظمة لذلك.
.٢يعاقب كل من يخالف األحكام المتعلقة بالفقرة ( )١من هذه المادة بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية:
أ -اإلنذار.
ب -غرامة مالية ال تتجاوز ( )٢٠٠,٠٠٠ريال.
ج -تعليق الترخيص أو الرخصة لمدة ال تزيد على ستة أشهر.
ً
تصنيفا للمخالفات وما يقابلها من عقوبات ،مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.
وتضع الالئحة
.٣في حال تكرار المخالفة خالل سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة األولى يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة
ً
وفقا للفقرة ( )٢من هذه المادة .وفي حال تكرار المخالفة للمرة
في حقه في المرة األولى ،أو إيقاع أي عقوبة أخرى أشد
الثانية خالل سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة ،يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية
أو إلغاء الترخيص ،أو بهما معً ا.
المادة ٤٨
لإلدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة ،أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد األهلية أو اللياقة الطبية لقيادة
المركبات المرخص له بقيادتها.
المادة ٤٩
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق .وتحدد الالئحة
واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.
المادة ٥٠
ً
وفقا لما يحدده النظام والالئحة.
يجب االلتزام بتنظيمات السير على الطريق،
المادة ٥١
مكرر:
يشترط إلنشاء مراكز تجارية .أو ما في حكمها .الحصول على موافقة اإلدارة المختصة ،وتحدد الالئحة اإلجراءات
المنظمة لذلك ،على أن يتم التنسيق في شأنها مع الجهات ذات العالقة.
المادة ٥٢
تعد عالمات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءًا منه ،ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات
الصادرة من الجهات المختصة ،وفقا ألحكام هذا النظام والئحته.
المادة ٥٣
يحظر إتالف عالمات الطريق والعاكسات والشاخصات ،أو العبث بها ،أو نقلها ،أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية
ووضوحا ،أو يؤدي إلى اإلخالل بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.
المادة ٥٤
جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.
المادة ٥٥
أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها ،والمواكب الرسمية ،وال يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن
سالمة الغير.
المادة ٥٦
على المشاة السير في األماكن المخصصة لهم ،وفق ما تحدده الالئحة.
المادة ٥٧
يحظر تجاوز حافالت النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل .وتحدد الالئحة الشروط الالزمة لذلك.
المادة ٥٨
يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة األمان ،والمقاعد المخصصة لألطفال ،أثناء السير على الطرق.
المادة ٥٩
يجب على قائدي الدراجات اآللية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة .وتحدد الالئحة شروط ذلك.
المادة ٦٠
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
ا -الحادث المروري البسيط.
ب -الحادث المروري الجسيم.
وتحدد الالئحة تفاصيل ذلك.
المادة ٦١
يعد الحادث المروري موجبا للمسؤولية إذا نتج من اإلهمال ،أو قلة االحتراز ،أو عدم مراعاة األنظمة.
المادة ٦٢
. ١في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام تباشر اإلدارة المختصة إجراءات االستدالل في الحادث فور وقوعه،
على أن تشعر النيابة العامة به وترفع إليها ملف القضية وفقا ً لنظام اإلجراءات الجزائية.
. ٢في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق خاص فقط ،فعلى اإلدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث مدة ال
تتجاوز ( )٢٤ساعة ،ما لم يقدم كفالة غرمية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص ،فإن لم يقدم أيًّا من ذلك،
يحال إلى المحكمة المختصة .وفقا ً لإلجراءات النظامية .بعد انقضاء المدة المشار إليها في هذه الفقرة.
المادة ٦٣
. ١كل من ارتكب حادثا ً مروريا ً متعديا ً أو مفرطا ً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما يعاقب
بالسجن مدة ال تزيد على ٤سنوات وبغرامة مالية ال تزيد على ٢٠٠,٠٠٠ريال ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك دون
إخالل بما يتقرر للحق الخاص.
. ٢كل من ارتكب حادثا ً مروريا ً متعديا ً أو مفرطا ً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على ١٥يوماً؛ يعاقب بالسجن
مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة مالية ال تزيد على ١٠٠,٠٠٠ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وذلك دون إخالل بما يتقرر
للحق الخاص.
. ٣فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان ( )١و( )٢من هذه المادة ،يحال كل من ارتكب حادثا ً مروريا ً متعديا ً أو مفرطا ً إلى
المحكمة المختصة .وفقا ً لإلجراءات النظامية .للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه ،وذلك دون إخالل بما يتقرر
للحق الخاص .وتحدد الالئحة حاالت التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.
المادة ٦٤
. ١مع مراعاة ما ورد في المادتين ( )٦١و( )٦٢من هذا النظام ،على كل سائق يكون طرفا ً في حادث مروري أن يوقف
المركبة في مكان الحادث ،ويبادر بإبالغ اإلدارة المختصة ،وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث ،فإن لم يقم
بذلك يعاقب بغرامة مالية ال تزيد على ١٠,٠٠٠ريال ،أو بالسجن مدة ال تزيد على ٣أشهر ،أو بهما معاً .ويجوز تحريك
المركبة من موقع الحادث في الحاالت التي تحددها الالئحة.
. ٢يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة ( )١من هذه المادة كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية:
ا -استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث ،أو المشاركة في ذلك.
ب -افتعال وقوع حادث مروري.
المادة ٦٥
يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم ،القيام بأي إجراء من اإلجراءات اآلتية دون الحصول على تصريح
مسبق من اإلدارة المختصة:
. ١إصالح في الجسم الخارجي للمركبة.
. ٢تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها ،أو قوة محركها.
. ٣تغيير في شكل المركبة أو لونها.
. ٤إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية ال تقل عن ١٠,٠٠٠ريال وال تزيد على ٥٠,٠٠٠ريال للمرة األولى مع إغالق الورشة
لمدة ال تزيد على ٣أشهر ،وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة األولى مع إغالق
الورشة لمدة ال تزيد على ٦أشهر ،وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة ،تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع
إغالق الورشة بصفة نهائية.
المادة ٦٦
ال يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها .أو جزء منها .إال وفق الضوابط التي تضعها اإلدارة المختصة ،ويعاقب من يخالف
ذلك بغرامة مالية قدرها ٢,٠٠٠ريال في المرة األولى ،وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة في المرة األولى،
وفي حالة تكرارها للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها ٥,٠٠٠ريال ،وفي حالة تكرارها بأكثر من ذلك يحال المخالف
إلى المحكمة المختصة .وفقا ً لإلجراءات النظامية .لتقرير ما تراه.
المادة ٦٧
يحدد وزير الداخلية .أو من ينيبه .الجهات المخولة صالحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
المادة ٦٨
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات ،وقضايا الحوادث المرورية.
المادة ٦٩
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر ،يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في
جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يأتي:
. ١غرامة مالية ال تقل عن ١٠٠ريال وال تزيد على ١٥٠رياال ً فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم ()١
الملحق بهذا النظام ،إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة
رقم ( )٦من الجدول نفسه.
. ٢غرامة مالية ال تقل عن ١٥٠رياال ً وال تزيد على ٣٠٠ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم ()٢
الملحق بهذا النظام ،إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفة رقم ( )١٥من الجدول نفسه.
. ٣غرامة مالية ال تقل عن ٣٠٠ريال وال تزيد على ٥٠٠ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم
( )٣الملحق بهذا النظام.
. ٤غرامة مالية ال تقل عن ٥٠٠ريال وال تزيد على ٩٠٠ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم ()٤
الملحق بهذا النظام ،إضافة إلى حجز المركبة في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه فيما يتعلق بالمخالفة
رقم ( ،)٢٠وحجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم ( )٢١إلى رقم ( )٢٥من الجدول نفسه.
. ٥غرامة مالية ال تقل عن ١,٠٠٠ريال وال تزيد على ٢,٠٠٠ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم
( )٥الملحق بهذا النظام ،إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم ( )٢٣إلى رقم
( )٢٥من الجدول نفسه.
. ٦غرامة مالية ال تقل عن ٣,٠٠٠ريال وال تزيد على ٦,٠٠٠ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم
( )٦الملحق بهذا النظام ،إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم ( )١١إلى رقم ()١٤
من الجدول نفسه.
. ٧غرامة مالية ال تقل عن ٥,٠٠٠ريال وال تزيد على ١٠,٠٠٠ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم
( )٧الملحق بهذا النظام ،إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفتين رقم ( )٤ورقم ( )٥من
الجدول نفسه.
. ٨غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق ،وفقا ً للجدول رقم ( )٨الملحق بهذا النظام.
المادة ٧٠
يعد التفحيط مخالفة مرورية ،ويعاقب مرتكبها بالعقوبات اآلتية:
أ – في المرة األولى حجز المركبة ( )١٥يوماً ،وغرامة مالية مقدارها ( )٢٠،٠٠٠ريال ،ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة
للنظر في تطبيق السجن في حقه.
ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر ،وغرامة مالية مقدارها ( )٤٠،٠٠٠ريال ،ومن ثم يحال إلى المحكمة
المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج – في المرة الثالثة حجز المركبة ،وغرامة مالية مقدارها ( )٦٠،٠٠٠ريال ،ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في
مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة
المادة ٧١
مع مراعاة ما ورد في المادتين ( )١٢و( )٤٦من هذا النظام ،يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة
لدى الغير ،أو رهنها ،بغرامة مالية ال تقل عن ( )١٠٠٠ريال وال تزيد على ( )٢٠٠٠ريال
المادة ٧٢
تحدد غرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير بمبلغ ١٠٠ريال عن كل سنة أو جزء منها ،وبحد أعلى ٣٠٠
ريال فقط ،وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ٦٠يوما من تاريخ انتهاء الرخصة.
المادة ٧٣
ا -يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة ( )٢١من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها ١٠٠٠٠ريال مع إغالق
المعرض محل المخالفة إلى حين الحصول على ترخيص.
ب -يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرات الفرعية ( )١و( )٢و( )٣و( )٤من الفقرة (ب) من المادة ( )٢١من هذا
النظام بغرامة مالية مقدارها ١,٥٠٠ريال للمرة األولى ،وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية ،وفي حال
ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ٨,٠٠٠ريال مع إغالق معرض بيع المركبات لمدة
شهر ،وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يلغي ترخيص المعرض.
ج -يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرات الفرعية ( )٥و( )٦و( )٧من الفقرة (ب) من المادة ( )٢١من هذا النظام
بغرامة مالية ال تقل عن ١٠,٠٠٠ريال وال تزيد على ٥٠,٠٠٠ريال للمرة األولى ،وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية
تضاعف الغرامة المقررة في المرة األولى ،وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المقررة في المرة
الثانية مع إغالق معرض بيع المركبات لمدة شهر ،وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يلغى ترخيص المعرض.
المادة ٧٤
. ١تضبط مخالفات السير من الجهات التي يحددها وزير الداخلية بموجب المادة ( )٦٦من هذا النظام ،وتحدد الالئحة
آلية ضبط المخالفات مشتملة على البيانات األساسية للمخالفة ،وحدي الغرامة األدنى واألعلى لها.
. ٢مع مراعاة ما ورد في المادة ( )٧٤والمادة ( )٧٥والمادة ( )٧٧من هذا النظام تسجل المخالفات بحدها األدنى ،ويجوز
أن تسجل بحدها األعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة أو لجان تشكل من قبل الوزير ،وتحدد الالئحة
الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.
المادة ٧٥
.١على اإلدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السالمة العامة للخطر للمرة الثانية خالل سنة من تاريخ
ارتكاب المخالفة األولى ،إيقاع الغرامة على المخالف بحدها األعلى ،وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خالل السنة نفسها
فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقا ً لإلجراءات النظامية -للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما ال
يتجاوز سنة ،ما لم ت َر المحكمة مضاعفة الغرامة للمخالفة في المرة الثانية .وتحدد الالئحة المخالفات التي تعرض
السالمة العامة للخطر ،وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
.٢لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السالمة العامة
للخطر ،إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها ،وفقا ً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ،ووزارة العدل،
والنيابة العامة ،وتحدد الالئحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة.
المادة ٧٦
. ١للمخالف حق االعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة ،وذلك خالل ٣٠يوما ً من تاريخ إبالغه بالمخالفة،
وتحدد الالئحة كيفية إبالغ المخالف بمخالفته ،وللمحكمة أن تنظر في االعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذرا ً
تقتنع به.
.٢مع مراعاة الفقرة ( )٢من المادة ( )٧٣من هذا النظام ،وما تضمنته الفقرة ( )٣من هذه المادة ،إذا مضت المدة
المقررة لالعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة ( )١من هذه المادة دون اعتراض ،أو في حال رفضت
المحكمة المختصة اعتراض المخالف ،أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه،
فيجب على المخالف تسديد الغرامة خالل مدة ال تتجاوز ( )١٥يوماً ،ويجوز للمخالف التقدم خالل هذه المدة بطلب
منحه مهلة مدتها ال تتجاوز ( )٩٠يوما ً لتسديد الغرامة.
ً
مباشرة وفق
فإذا لم يقم المخالف بالسداد خالل المدة المحددة ،فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية
آلية تضعها وزارة الداخلية ،ووزارة العدل ،ووزارة المالية ،والبنك المركزي السعودي ،وديوان المظالم .وتحدد وزارة
الداخلية .باالتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسالمة المرورية .المخالفات التي ال يسري عليها الحجز والتنفيذ
المباشر ،والتي ال تعرض السالمة العامة للخطر".
.٣تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة ،ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة ال
تتجاوز ( )٪٢٥من قيمة الحد األدنى لها ،وذلك وفقا ً لضوابط يضعها وزير الداخلية باالتفاق مع وزير المالية.
المادة ٧٧
يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط .بحسب خطورة المخالفة على السالمة العامة.
وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف ،وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد األعلى المسموح به من النقاط .وتحدد
الالئحة القواعد واإلجراءات الالزمة لذلك ،ومدد سحب الرخصة.
المادة ٧٨
دون إخالل بالعقوبات المقررة في حق السائق ،إذا سمح مالك المركبة ،أو المسؤول عن قيادتها ،أو حائزها ،لشخص آخر
ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة ،فيعاقب بغرامة مالية ال تقل عن ١,٠٠٠ريال وال تزيد على ٢,٠٠٠ريال ،وإذا نتج
من ذلك حادث مروري فيكون متضامنا ً مع السائق في المسؤولية المادية وفقا ً لتقدير المحكمة المختصة.
المادة ٧٩
يجب إبالغ اإلدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة ،إللغاء تسجيلها ،مع تسليم رخصة السير واللوحات،
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية ال تزيد على ( )١٠،٠٠٠ريال.
المادة ٨٠
. ١تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى اإلدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب
الحجز وفقا ً ألحكام هذا النظام ،أو تلك المحجوزة بسبب حوادث مرورية؛ إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد
الورثة لتسلمها خالل مدة ٩٠يوما ً من تاريخ حجزها ،ويسدد ما على المركبة من غرامات ورسوم وأجرة السحب والحجز
من ثمن بيعها ،ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة،
وتحدد الالئحة إجراءات بيع تلك المركبات.
. ٢تسقط المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة ولم يسددوها.
المادة ٨١
ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ،ويصدر بتكوينه أمر ملكي ،محددا مهماته ،واختصاصاته ،بناء على اقتراح
من وزير الداخلية .ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خالل رسم السياسة العامة
للمرور.
المادة ٨٢
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي:
. ١الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو الئحته.
. ٢االعتراضات التي تقدم ضد قرارات اإلدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو الئحته.
المادة ٨٣
يجوز للمحكمة المختصة .العتبارات تقدرها .وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة ٨٤
يحل هذا النظام محل نظام المرور ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )٤٩/بتاريخ ١٣٩١ / ١١ / ٦هـ وتعديالته ،ويلغي ما
يتعارض معه من أحكام.
المادة ٨٥
يصدر وزير الداخلية الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل ١٨٠يوما من تاريخ نشره.
المادة ٨٦
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد ١٨٠يوما من تاريخ نشره.
تم النسخ
تحتاج محامياً في نظام المرور؟
يمكنك الوصول إلى محامٍ مرخّص عبر السجل الرسمي للهيئة السعودية للمحامين.
الهيئة السعودية للمحامينهذا المحتوى لأغراض تثقيفية ولا يُعدّ استشارة قانونية رسمية.