نظام الأحوال الشخصية
ENالمصدر الرسميآخر تحديث: ٧ يونيو ٢٠٢٦
المادة ١
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
المادة ٢
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة ٣
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى اآلخر خالل فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد
مهرا ً أو يجر عرف على أنه من المهر.
المادة ٤
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه ،فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها .وللطرف
اآلخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإال بمثلها ،أو قيمتها يوم قبضها ،ما لم تكن الهدية مما
يستهلك بطبيعتها.
وفي جميع األحوال ،إذا انتهت الخطبة بالوفاة ،أو بسبب ال يد ألحد الطرفين فيه ،فال يسترد شيء من الهدايا.
المادة ٥
.١إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد ،وكان الخاطب قد ّ
سلم إلى مخطوبته
قبل العقد ماال ً على أنه من المهر ،يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائما ً وإال بمثله ،أو بقيمته
يوم القبض.
.٢إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف -وكان العدول من الخاطب بال
سبب من قبلها ،أو كان العدول منها بسبب من الخاطب ،فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
المادة ٦
الزواج عقد بأركان وشروط ،يرتب حقوقا ً وواجبات بين الزوجين ،غايته اإلحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجين
بمودة ورحمة.
المادة ٧
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام -هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
المادة ٨
.١يجب توثيق عقد الزواج ،وعلى الزوجين -أو أحدهما -توثيقه ،وذلك وفق األحكام المنظمة لذلك.
.٢يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
.٣يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق ،وتبين لوائح هذا النظام األحكام المتصلة بذلك .ڑ
المادة ٩
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون ( )١٨ثمانية عشر عاماً ،وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكرا ً كان أو
أنثى إذا كان بالغا ً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج ،وتبين لوائح هذا النظام الضوابط واإلجراءات الالزمة لذلك.
المادة ١٠
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة ( )٩التاسعة من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له عالقة بالزواج وآثاره؛ إذا
كان عاقالً.
المادة ١١
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه ،بعد توافر الشروط اآلتية:
.١أن يقدم الولي تقريرا ً طب ًّيا معتمدا ً عن حالة الجنون أو العته.
.٢أن يقبل الطرف اآلخر في عقد الزواج بعد اطالعه على حالة المجنون أو المعتوه.
.٣أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
المادة ١٢
أركان عقد الزواج هي:
.١الزوجان ،وهما :الرجل والمرأة.
.٢اإليجاب والقبول.
المادة ١٣
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
.١تعيين الزوجين.
.٢رضا الزوجين.
.٣اإليجاب من الولي.
.٤شهادة شاهدين (.)٢
.٥أال تكون المرأة مح َّرمة على الرجل تحريما ً مؤبدا ً أو مؤقتاً.
المادة ١٤
ٌ
شرط للزوم عقد الزواج ال لصحته.
.١كفاءة الرجل للمرأة
.٢العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصالح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
.٣لكل ذي مصلحة من األقارب -حتى الدرجة الثالثة ( -)٣يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في االعتراض على عقد الزواج،
وتقدر المحكمة ذلك.
المادة ١٥
مع التقيد بأحكام المادة ( )١٣الثالثة عشرة من هذا النظام ،ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ
الزواج الصريح ،وبالكتابة عند العجز عن النطق ،وباإلشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
المادة ١٦
يشترط في اإليجاب والقبول:
ً
صراحة.
.١أن يكونا متوافقين
.٢أن يكونا مقترنين في مجلس واحد ( )١حقيقة ،ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد ( )١حكماً؛ وذلك وفقا ً لما
تقرره األحكام النظامية في هذا الشأن.
.٣أن يكونا منجزين ،ال معلقين على شرط وال مضافين إلى مستقبل.
المادة ١٧
.١يكون ترتيب األولياء في الزواج على النحو اآلتي :األب ،ثم وصيه ،ثم الجد ألب وإن عال ،ثم االبن ،ثم ابنه وإن نزل ،ثم
األخ الشقيق ثم األخ ألب ،ثم ابن األخ الشقيق ثم ابن األخ ألب وإن نزال ،ثم العم الشقيق ثم العم ألب ،ثم بنوهما وإن
نزلوا ،ثم أقرب عصبة على ترتيب اإلرث ،ثم القاضي.
.٢إذا استوى األولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم ،وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.
.٣ليس للولي -ولو كان األب -أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّ ن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
المادة ١٨
الولي
يشترط في الولي -في الزواج -أن يكون ذكرا ً عاقال ً بالغا ً سن الرشد ،موافقا ً للمرأة في الدين ،فإن ُفقد شرط؛ َزوَّج
ُّ
الذي يليه.
المادة ١٩
إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بنا ًء على طلب المرأة والية التزويج إلى الولي الذي يليه.
المادة ٢٠
إذا منع الولي -ولو كان األب -موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب
منها أو من ذي مصلحة ،وللمحكمة نقل واليتها ألي من األولياء لمصلحة تراها ،أو تفويض أحد المرخصين -وفق
األحكام النظامية -بإجراء العقد.
المادة ٢١
يشترط في الشاهد أن يكون رجال ً بالغا ً عاقال ً سامعا ً اإليجاب والقبول فاهما ً المقصود بهما ،وأن يكون مسلما ً متى كان
ُ
الزوج مسلماً.
المادة ٢٢
ُ
الزواج من:
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب،
.١األصل وإن عال.
.٢الفرع وإن نزل.
.٣فروع الوالدين وإن نزلوا.
.٤الطبقة األولى ( )١من فروع األجداد أو الجدات.
المادة ٢٣
.١يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة ،زواج الرجل من:
أ -أمهات زوجته وإن علون.
ب -بنات زوجته التي دخل بها.
ج -من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا ،أو أحد فروعه وإن نزلوا.
.٢الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
المادة ٢٤
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي العنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
المادة ٢٥
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ،إذا توافر الشرطان اآلتيان:
.١أن يقع الرضاع في العامين ( )٢األولين من الوالدة.
.٢أن يبلغ ( )٥خمس رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
المادة ٢٦
يحرم الزواج مؤقتاً ،في الحاالت اآلتية:
.١زواج الرجل من المعتدة من غيره.
.٢زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطالقها ثالثا ً ( )٣مع مراعاة أحكام المادة ( )٨٥الخامسة والثمانين من هذا
النظام.
.٣الجمع بين أكثر من أربع ( )٤نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طالق رجعي أو بائن أو فسخ.
.٤الجمع بين األختين ( ،)٢أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
.٥زواج المح ِرم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
.٦زواج المسلم من غير الكتابية.
.٧زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة ٢٧
.١الزوجان عند شروطهما.
ً
كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
.٢ال يكون الشرط مثبتا ً لخيار فسخ عقد الزواج إال إذا نص على الشرط
المادة ٢٨
إذا لم ِ
يف أحد الزوجين بما شرطه اآلخر وفقا ً لما تضمنته المادة ( )٢٧السابعة والعشرون من هذا النظام؛ فللمشترط
طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إال إذا أسقط حقه صراحة.
فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بال عوض ،وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض ال يزيد على المهر.
المادة ٢٩
.١إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره ،أو ُ
جعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
.٢مع مراعاة ما تضمنته الفقرة ( )١األولى من هذه المادة ،يصح عقد الزواج ،ويبطل الشرط إذا كان منافيا ً لمقتضى
العقد.
المادة ٣٠
الزواج نوعان ،وهما:
.١زوا ٌ
ج صحيح.
.٢زوا ٌ
ج غير صحيح ،ويشمل ما يأتي:
أ -الزواج الباطل.
ب -الزواج الفاسد.
المادة ٣١
يكون عقد الزواج صحيحا ً إذا توافرت أركانه وشروطه ،ويرتب آثاره من حين انعقاده.
المادة ٣٢
يكون عقد الزواج باطال ً إذا تخلف أحد أركانه ،أو أحد شروط صحته ،أو اُشترط فيه أحد الشرطين ( )٢الواردين في الفقرة
( )١األولى من المادة ( )٢٩التاسعة والعشرين من هذا النظام.
المادة ٣٣
.١ال يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
.٢يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول ،األحكام اآلتية:
أ -وجوب العدة.
ب -حرمة المصاهرة.
ج -استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر ،إن كانت ال تعلم حكم العقد.
المادة ٣٤
ً
.١تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد ،وال يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إال الطالق إذا أوقعه الزوج فيقع بائنا ً
بينونة
صغرى.
.٢يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
أ -استحقاق المرأة المهر المسمى.
ب -ثبوت نسب الولد.
ج -وجوب العدة.
د -حرمة المصاهرة.
هـ -استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
ً
و -الطالق إذا أوقعه الزوج فيقع بائنا ً
بينونة صغرى.
.٣تطبق اآلثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان ال يعلمان حكمه.
المادة ٣٥
مستوف األركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق
يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد
ٍ
الفاسد أو الباطل ،وذلك مع مراعاة اإلجراءات المنظمة للتوثيق.
المادة ٣٦
المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
المادة ٣٧
َّ
ُّ
صح اعتباره ماال ً صح أن يكون مهراً.
كل ما
المادة ٣٨
المهر ملك للمرأة ،ال تجبر على أي تصرف فيه.
المادة ٣٩
.١يجوز االتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
.٢إذا لم ّ
ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه ،فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
.٣إذا نص في العقد على تأجيل المهر فال يخلو من األحوال اآلتية:
أ -إذا ذكر أجل معلوم ،فيحل المهر بحلول األجل.
ب -إذا ذكر أجل غير معلوم ،فهو معجل.
ج -إذا لم يذكر وقت األجل ،فيحل بالفرقة البائنة ،أو وفاة أحد الزوجين.
المادة ٤٠
.١يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
.٢يتأكد المهر المسمَّ ى كامال ً -أو مهر المثل -بالدخول ،أو الخلوة ،أو وفاة أحد الزوجين.
.٣تستحق المطلقة قبل الدخول ( )٢/١نصف المهر إن كان المهر مسمى ،وإال فلها متعة ال تتجاوز نصف ( )٢/١مهر
المثل.
المادة ٤١
يثبت للمرأة مهر المثل في األحوال اآلتية:
.١السكوت عن تسمية المهر.
.٢نفي المهر في عقد الزواج.
.٣فساد المهر المسمى.
المادة ٤٢
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج اآلخر ،وهي:
.١حسن المعاشرة بينهما بالمعروف ،وتبادل االحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.
.٢عدم إضرار أحدهما باآلخر ماديًّا أو معنويًّا.
.٣عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو اإلنجاب إال بموافقة الطرف اآلخر.
.٤السكن في بيت الزوجية ،بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.
.٥المحافظة على مصلحة األسرة ،ورعاية األوالد وحسن تربيتهم.
وعلى الزوج النفقة بالمعروف ،والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة ،وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف ،وإرضاع
أوالدهما ما لم يكن هناك مانع.
المادة ٤٣
.١للزوجة االمتناع عن الدخول واالنتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب،
ولها الحق في النفقة خالل هذه المدة.
.٢إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال ،فيبقى َديْنا ً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت
شاءت ،وليس لها االمتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب.
المادة ٤٤
.١نفقة كل إنسان في ماله ،إال الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.
.٢إن لم يوجد لمجهول األبوين مال ولم يتبرع أحد باإلنفاق عليه ،كانت نفقته على الدولة.
المادة ٤٥
النفقة حق من حقوق المنفق عليه ،وتشمل :الطعام ،والكسوة ،والسكن ،والحاجيات األساسية بحسب العرف وما تقرره
األحكام النظامية ذات الصلة.
المادة ٤٦
ُ
َ
وسعة المنفِ ق.
المنفق عليه
يراعى في تقدير النفقة حال
المادة ٤٧
.١يجوز أن تكون النفقة نقداً.
ً
منفعة.
.٢يعد من اإلنفاق إتاحة المال عينا ً أو
المادة ٤٨
.١مع مراعاة ما تقضي به المادة ( )٤٦السادسة واألربعون من هذا النظام ،يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعا ً لتغير
األحوال.
.٢ال تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي ( )١سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إال في الظروف االستثنائية
التي تقدرها المحكمة.
حسب زيادة النفقة أو نقصانها اعتبارا ً من تاريخ صدور الحكم.
.٣تُ َ
المادة ٤٩
تستحق النفقة المستمرة للزوجة واألوالد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها ،وتعد دينا ً ممتازا ً يقدم على
سائر الديون بخالف النفقة الماضية ،فتخضع إلى حكم باقي الديون.
المادة ٥٠
تكون المطالبة بالنفقة وفق األحكام المنظمة لذلك .وللمحكمة -عند االقتضاء -أثناء نظرها طلبا ً يتعلق بنفقةٍ مستمرة،
الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف اآلخر.
المادة ٥١
مع مراعاة أحكام المادة ( )٤٣الثالثة واألربعين من هذا النظام ،تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج
ً
الصحيح إذا م َّ
حقيقة أو حكماً.
كنته من نفسها
المادة ٥٢
.١ال يسقط حق الزوجة في النفقة إال باألداء أو اإلبراء.
.٢ال تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على ( )٢سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.
المادة ٥٣
.١تجب النفقة للمعتدة من طالق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
.٢ال تجب النفقة للمعتدة البائن إال إذا كانت حامالً ،فلها النفقة حتى تضع حملها.
المادة ٥٤
.١ال نفقة للمعتدة من الوفاة إال إذا كانت حامال ً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها ،فإن لم يكن له مال
وجبت النفقة على وارث الحمل.
.٢يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
المادة ٥٥
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج ،أو امتنعت عن االنتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو
السفر مع الزوج ،من دون عذر مشروع.
المادة ٥٦
تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب ،إال إذا اشترطت في عقد الزواج خالف ذلك.
المادة ٥٧
.١للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية :أبويه ،وأوالده من غيرها متى كان مكلفا ً باإلنفاق عليهم ،بشرط أال يلحق
الزوجة ضرر من ذلك.
.٢للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أوالدها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من
مفارقتها ،أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً ،ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.
.٣إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره ،فليس ألي منهما أن يسكن معهما أحدا ً إال برضا
الطرف اآلخر.
المادة ٥٨
.١تجب على األب منفردا ً نفقة الولد الذي ال مال له ،إذا كان األب موسرا ً أو قادرا ً على التكسب.
.٢دون إخالل بالفقرة ( )١األولى من هذه المادة ،تجب النفقة لالبن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على
التكسب ،وللبنت إلى أن تتزوج.
المادة ٥٩
في حال عدم إنفاق األب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن اإلنفاق منه على الولد؛ تنفق األم على الولد إن كانت
موسرة ،وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم األب ،وتكون دينا ً على األب يرجع بها من أنفق إن
كان قد نوى الرجوع على األب حين إنفاقه .وال تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على ( )١سنة سابقة لتاريخ إقامة
الدعوى.
المادة ٦٠
مع مراعاة ما تقضي به المادة ( )٥٩التاسعة والخمسون من هذا النظام ،في حال وفاة األب أو فقده أو إعساره ،تجب
نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في اإلرث منه.
المادة ٦١
يلتزم األب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على األم إرضاعه أو لم ُ
تعد زوجة لألب ،ويعد ذلك من النفقة.
المادة ٦٢
تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على األوالد الموسرين -بقدر إرثهم -كبارا ً أو صغارا ً ولو كان الوالدان
قادرين على التكسب.
المادة ٦٣
إذا أنفق أحد األوالد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس له مطالبتهم .فإن نوى حين إنفاقه الرجوع
عليهم -فيما زاد على نصيبه -فله ذلك ،على أال تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ( )١٨٠مائة وثمانين يوما ً من
تاريخ إقامة الدعوى.
المادة ٦٤
دون إخالل بأحكام النفقة المتعلقة باألوالد والوالدين الواردة في هذا النظام ،تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر
على التكسب -على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في اإلرث منه.
المادة ٦٥
إذا تعدد المستحقون للنفقة ،ولم يستطع من وجبت عليه اإلنفاق عليهم جميعاًُ ،تقدم نفقة الزوجة ،ثم نفقة األوالد،
ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة األقارب :األقرب فاألقرب.
المادة ٦٦
مع مراعاة ما تقضي به المادة ( )٥٩التاسعة والخمسون من هذا النظام ،تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق
عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع ،وال تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على ( )١٨٠مائة وثمانين يوما ً من تاريخ
إقامة الدعوى.
المادة ٦٧
.١مع مراعاة حكم المادة ( )٣٤الرابعة والثالثين من هذا النظام ،ال يثبت نسب الولد إلى أبيه إال بالوالدة في عقد زواج
صحيح أو باإلقرار أو بالبينة.
.٢يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الوالدة.
المادة ٦٨
.١يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل ،ما لم
يثبت عدم إمكان التالقي بين الزوجين.
.٢مدة أكثر الحمل ( )١٠عشرة أشهر ،وللمحكمة الحكم بخالف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.
المادة ٦٩
يشترط لثبوت النسب باإلقرار بالبنوة ولو في مرض الموت اآلتي:
.١أن يكون المقر بالغا ً عاقال ً مختاراً.
.٢أن يكون الولد مجهول النسب.
.٣أن يصدقه المقر له إن كان بالغا ً عاقالً.
.٤أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق اإلقرار.
.٥أن يثبت أن الوالدة في عقد زواج صحيح أو فاسد ،إذا كان اإلقرار من األب.
.٦أن يثبت االنتساب بفحص الحمض النووي.
المادة ٧٠
للمحكمة في األحوال االستثنائية ،أو عند التنازع في إثبات نسب الولد ،أو بنا ًء على طلب جهة مختصة ،أن تأمر بإجراء
فحص الحمض النووي ،وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك ،وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص،
على أال تصدر المحكمة أمرها إال بعد التحقق مما يأتي:
.١أن يكون الولد مجهول النسب.
.٢أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
المادة ٧١
إذا كان المقِ ُّر امرأة فال يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إال بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة ()٦٩
التاسعة والستين من هذا النظام ،أو قامت البينة على أن الوالدة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
المادة ٧٢
إذا ثبت النسب وفقا ً لما تقضي به المادة ( )٦٧السابعة والستون من هذا النظام ،فال تسمع الدعوى بنفيه.
المادة ٧٣
في األحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالوالدة في عقد الزواج ،فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إال باللعان من
خالل التقدم بدعوى ،إذا توافر الشرطان اآلتيان:
.١أن يتم تقديم الدعوى خالل ( )١٥خمسة عشر يوما ً من تاريخ علمه بالوالدة.
.٢أال يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
المادة ٧٤
.١إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد ،فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بنا ًء على أمر المحكمة،
إذا وافقت المرأة على إجرائه.
.٢إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي ،فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.
.٣يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً ،وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت
المرأة عن أدائه ،فتحكم المحكمة من دون أيمانها.
المادة ٧٥
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقا ً ألحكام المادة ( )٧٤الرابعة والسبعين من هذا
النظام -انتفاء نسب الولد ،ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه ،وال يقبل منه نفيه بعد ذلك.
المادة ٧٦
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحاالت اآلتية:
.١الطالق.
ُ .٢
الخلع.
.٣فسخ عقد الزواج.
.٤وفاة أحد الزوجين.
.٥اللعان بين الزوجين.
المادة ٧٧
الطالق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
المادة ٧٨
اللفظ الدال على الطالق نوعان:
.١صريح ،وهو لفظ الطالق أو ما تصرف منه.
.٢كناية ،وهو اللفظ الذي يحتمل الطالق وغيره إذا نوى به الزوج الطالق.
المادة ٧٩
يقع الطالق بالنطق أو بالكتابة ،وعند العجز عنهما فباإلشارة المفهومة.
المادة ٨٠
ال يقع الطالق في الحاالت اآلتية:
.١طالق غير العاقل أو غير المختار.
.٢طالق من زال عقله اختيارا ً ولو بمُ حَ َّرم.
.٣طالق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
.٤إذا كانت الزوجة في حال حيض ،أو نفاس ،أو طهر جامعها زوجها فيه ،وكان الزوج يعلم بحالها.
المادة ٨١
.١يقع الطالق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إال إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ،ولم يقترن
بالتعليق قصد إيقاع الطالق.
.٢ال يقع الطالق بالحنث بيمين الطالق أو الحرام إال إذا قصد به الطالق.
المادة ٨٢
ال يقبل الطعن في صحة الطالق في الحاالت الواردة في المادتين ( )٨٠الثمانين و( )٨١الحادية والثمانين من هذا النظام
متى وثّق وفقا ً لإلجراءات النظامية.
المادة ٨٣
كل طالق اقترن بالعدد لفظا ً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد ال يقع به إال طلقة واحدة (.)١
المادة ٨٤
.١يصح توكيل الزوج غيره -ذكرا ً كان أو أنثى -بالتطليق.
.٢ال يُقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطالق من الوكيل إال إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع
الطالق.
المادة ٨٥
الطالق نوعان ،هما:
.١طالق رجعي ال ينهي عقد الزواج إال بانقضاء العدة.
.٢طالق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه ،وينقسم إلى قسمين:
أ -الطالق البائن بينونة صغرى ،ال تحل المطلقة بعده لمطلقها إال بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.
ب -الطالق البائن بينونة كبرى ،ال تحل المطلقة بعده لمطلقها إال بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج
صحيح من غير قصد الزوج التحليل.
المادة ٨٦
كل طالق في زواج صحيح يعد طالقا ً رجع ًّيا ما عدا
.١الطالق المكمل للثالث ( ،)٣تبين به المرأة بينونة كبرى.
.٢الطالق قبل الدخول أو الخلوة ،تبين به المرأة بينونة صغرى.
المادة ٨٧
إذا طلق الزوج زوجته طالقا ً رجع ًّيا فله مراجعتها ما لم تنته العدة ،وال يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
المادة ٨٨
ً
كتابة ،وعند العجز عنهما فباإلشارة المفهومة .ويعد الجماع في العدة مراجعة.
تصح المراجعة باللفظ الصريح ،نطقا ً أو
المادة ٨٩
ال تصح المراجعة إال منجزة ،وال يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.
المادة ٩٠
يجب على الزوج أن يوثق الطالق أمام الجهة المختصة -وفق اإلجراءات المنظمة لذلك -وذلك خالل مدة أقصاها ()١٥
خمسة عشر يوما ً من حين البينونة ،وال يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطالق.
المادة ٩١
إذا لم يوثق الزوج الطالق على النحو الوارد في المادة ( )٩٠التسعين من هذا النظام ،ولم تعلم المرأة بطالقه لها ،فلها
الحق بتعويض بما ال يقل عن الحد األدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطالق إلى تاريخ علمها به.
المادة ٩٢
.١يجب على الزوج في الطالق الرجعي توثيق المراجعة ،وفقا ً لإلجراءات المنظمة لذلك خالل مدة أقصاها ( )١٥خمسة
عشر يوما ً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطالق.
.٢إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة ( )١األولى من هذه المادة ،ولم تعلم بها المرأة ،ثم تزوجت
بآخر فال تصح المراجعة.
.٣إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة ،فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة ،وذلك استثناء من الفقرة
( )٢الثانية من المادة ( )٥٢الثانية والخمسين من هذا النظام.
المادة ٩٣
ال يقبل قول الزوجة في دعوى الطالق والمراجعة إال ببينة.
المادة ٩٤
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطالق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
المادة ٩٥
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
المادة ٩٦
يصح ُ
الخلع بتراضي الزوجين كاملي األهلية على إنهاء عقد الزواج ،دون الحاجة إلى حكم قضائي.
المادة ٩٧
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فباإلشارة المفهومة ،ويعد فسخا ً لعقد الزواج
ولو كان بلفظ الطالق ،ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى ،وال يحسب من التطليقات الثالث (.)٣
المادة ٩٨
ُ
زوجها فيه.
حال كانت عليه الزوجة ،بما في ذلك حال حيضها ،ونفاسها ،والطُّهر الذي جَ امعها
يقع الخلع في أي
ٍ
المادة ٩٩
ال يقع الخلع إذا كان بغير عوض ،فإذا خالع الزوج زوجته بال عوض فال يعد خلعاً ،وتطبق أحكام الطالق.
المادة ١٠٠
صح اعتباره ماال ً
َّ
َّ
ُّ
صح أن يكون عوضا ً في الخلع ،وال يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق األوالد أو
كل ما
حضانتهم.
المادة ١٠١
إذا كان عوض ُ
الخلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما ُقب ِ َض من المهر ،ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجالً.
المادة ١٠٢
.١يجب توثيق الخلع ،وعلى الزوجين -أو أحدهما -توثيقه ،وفق األحكام المنظمة لذلك.
.٢يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل اإلثبات.
المادة ١٠٣
ً
فسخا ،وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى ،وال تحسب من التطليقات الثالث (.)٣
كل تفريق بحكم قضائي يعد
المادة ١٠٤
.١لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في اآلخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة
قبل عقد الزواج أو طرأت بعده -ما لم يكن طالب الفسخ عالما ً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه
ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
.٢للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
المادة ١٠٥
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين ،فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
.١إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول ،فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
.٢إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة ،فيسترد الزوج ما دفعه من
المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجالً.
.٣إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة ،فللزوجة المهر.
.٤إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر ،ويجوز للزوج الرجوع
بالمهر على من غره.
المادة ١٠٦
.١تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها ،بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى
األجل الذي حددته المحكمة ألداء المهر ولم يؤده ،على أال يزيد األجل على ( )٣٠ثالثين يوما ً من تاريخ الطلب.
.٢ال يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها ،ويبقى دينا ً في ذمة الزوج ،ويحكم بالمهر الحال منه
عند مطالبة الزوجة به.
المادة ١٠٧
.١تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن اإلنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
.٢تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج اإلعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة
بذلك قبل عقد الزواج .ولها طلب الفسخ فورا ً أو متراخياً.
المادة ١٠٨
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إلضرار الزوج بها ضررا ً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف ،إذا ثبت
وقوع الضرر.
المادة ١٠٩
إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف ،واستمر الشقاق بين الزوجين ،وتعذر اإلصالح؛ فيتعين
على كل واحد ( )١من الزوجين اختيار حكم من أهله خالل األجل الذي تحدده المحكمةَّ ،
وإال عينت المحكمة حكمين
( )٢من أهليهما إن تيسر ،وإال فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على اإلصالح ،ويحدد لهما مدة تحكيم ال تزيد
على ( )٦٠ستين يوما ً من تاريخ تعيينهما.
المادة ١١٠
يستمع الحكمان ( )٢إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ،ويبذالن الجهد لإلصالح بينهما ،وال يؤثر في سير عمل
الحكمين ( )٢امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين (.)٢
المادة ١١١
إذا عجز الحكمان ( )٢عن اإلصالح بين الزوجين ،قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه .وفي جميع األحوال
يجب أال يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر ،ويقدم الحكمان ( )٢إلى المحكمة تقريرا ً يشتمل على جميع ما قاما
به في سبيل اإلصالح بين الزوجين ،والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان األوجه التي اُستند إليها.
المادة ١١٢
.١تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة ،وامتنع الزوج عن طالقها أو
مخالعتها ،وأعادت ما قبضته من مهر ،وتعذر اإلصالح بينهما.
.٢إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر ،وكذلك إعادة
ما أنفقه الزوج -بطلب منها -من أجل الزواج ،متى طلب الزوج ذلك.
المادة ١١٣
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين اآلتيتين:
.١إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على ( )٤أربعة أشهر ،ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء األشهر األربعة (.)٤
.٢إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على ( )٤أربعة أشهر بال عذر مشروع.
المادة ١١٤
ما لم تكن الغيبة بسبب عمل ،للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا
غاب عنها مدة ال تقل عن ( )٤أربعة أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ،وال يحكم لها بذلك إال بعد إنذاره:
ألجل ال يزيد على ( )١٨٠مائة وثمانين يوما ً من تاريخ إنذاره.
إما باإلقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طالقها ،على أن يمهل
ٍ
المادة ١١٥
للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان ال يعرف موطنه وال محل إقامته ،على َّ
أال تحكم
المحكمة بفسخ العقد َّ
إال بعد مضي مدة تحددها ،على أال تقل المدة عن سنة وال تزيد على ( )٢سنتين من تاريخ فقده
أو غيبته.
المادة ١١٦
العدة هي المدة المحددة التي ال يجوز للمرأة خاللها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
المادة ١١٧
مع مراعاة ما تقضي به المادتان ( )٣٣الثالثة والثالثون و( )٣٤الرابعة والثالثون من هذا النظام ،تجب العدة بالوفاة في
عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول .وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج
الصحيح.
المادة ١١٨
يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطالق أو الخلع أو الوفاة .وفي حاالت الفرقة بحكم قضائي ،يبدأ احتساب مدة
العدة من تاريخ صدور الحكم في حاالت فسخ عقد الزواج ،أو بطالنه ،وفي حالة إثبات الطالق المتنازع فيه من تاريخ
ثبوت الطالق عند المحكمة ،وال تتزوج المرأة -في الحاالت السابقة -إال بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة
النهائية ،أيهما أبعد.
المادة ١١٩
مع مراعاة ما تقضي به المادة ( )١٢٠العشرون بعد المائة من هذا النظام ،عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها
هي ( )٤أربعة أشهر و ( )١٠عشرة أيام.
المادة ١٢٠
عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل ( )٨٠ثمانين يوماً.
المادة ١٢١
عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو اآلتي:
)٣( .١ثالث حيضات لذوات الحيض.
)٣( .٢ثالثة أشهر لآليسة ،و( )٣ثالثة أشهر لمن لم تحض ،فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العد َة
بالحيض.
المادة ١٢٢
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طالق رجعي ،تنتقل إلى عدة الوفاة ،وال يحسب ما مضى.
المادة ١٢٣
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طالق بائن ،فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة ،إال إذا كان الطالق
في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
المادة ١٢٤
الحضانة هي حفظ من ال يستقل بنفسه عما يضره ،وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعالج.
المادة ١٢٥
مع مراعاة ما تقضي به المادة ( )١٠العاشرة من هذا النظام ،يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط اآلتية:
.١كمال األهلية.
.٢القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
.٣السالمة من األمراض المعدية الخطيرة.
المادة ١٢٦
دون إخالل بما تضمنته المادة ( )١٢٥الخامسة والعشرون بعد المائة من هذا النظام ،يتعين التقيد بالشروط اآلتية:
.١إذا كان الحاضن امرأة ،فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون ،ما لم تقتض مصلحة المحضون
خالف ذلك.
.٢إذا كان الحاضن رجالً ،فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى ،وأن يقيم عند الحاضن من يصلح
للحضانة من النساء.
المادة ١٢٧
.١الحضانة من واجبات الوالدين معا ً ما دامت الزوجية قائمة بينهما ،فإن افترقا فتكون الحضانة لألم ،ثم األحق بها على
الترتيب اآلتي :األب ،ثم أم األم ،ثم أم األب ،ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون ،وذلك دون إخالل بما
تضمنته المادة ( )١٢٦السادسة والعشرون بعد المائة من هذا النظام.
.٢للمحكمة أن تقرر خالف الترتيب الوارد في الفقرة ( )١األولى من هذه المادة ،بناء على مصلحة المحضون.
المادة ١٢٨
مع مراعاة ما تقضي به األنظمة ذات العالقة ،يسقط الحق في الحضانة في الحاالت اآلتية:
.١إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين ( )١٢٥الخامسة والعشرين بعد المائة و( )١٢٦السادسة والعشرين بعد
المائة من هذا النظام.
.٢إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد اإلقامة تفوت به مصلحة المحضون.
.٣إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على سنة من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خالف
ذلك.
المادة ١٢٩
مع مراعاة ما تقضي به األحكام النظامية ذات العالقة ،يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة لألحكام اآلتية:
.١ال يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على ( )٩٠تسعين يوما ً في السنة
إال بموافقة الوالد اآلخر ،والولي على النفس في حال وفاة الوالد.
.٢ال يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على ( )٣٠ثالثين يوما ً في السنة إال
بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة اآلخر ،والولي على النفس في حال وفاتهما.
المادة ١٣٠
يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجددا ً إذا زال سبب سقوطها عنه.
المادة ١٣١
.١إذا كان سن المحضون ال يتجاوز العامين ( )٢ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها ،فتلزم بها األم إن وجدت وإال ألزم
بها األب.
.٢إذا تجاوز المحضون سن العامين ( )٢ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها ،فيلزم بها األب إن وجد وإال فتلزم بها األم.
المادة ١٣٢
إذا لم يوجد الوالدان ،ولم يقبل الحضانة مستحق لها ،تختار المحكمة من تراه صالحا ً من أقارب المحضون ،أو غيرهم،
أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة ١٣٣
إذا تركت األم بيت الزوجية لخالف أو غيره ،فال يسقط حقها في الحضانة ألجل ذلك ،ما لم تقتض مصلحة المحضون
خالف ذلك.
المادة ١٣٤
مع مراعاة ما تقضي به المادة ( )١٢٩التاسعة والعشرون بعد المائة من هذا النظام:
.١إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين ،فلآلخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه ،وفي حال
االختالف تقرر المحكمة ما تراه.
.٢إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً ،فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
.٣إذا كان المحضون لدى غير والديه ،فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
المادة ١٣٥
.١إذا أتم المحضون ( )١٥الخامسة عشرة من عمره ،فله االختيار في اإلقامة لدى أحد والديه ،ما لم تقتض مصلحة
المحضون خالف ذلك.
.٢تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ( )١٨ثمانية عشر عاماً.
.٣إذا كان المحضون مجنونا ً أو معتوها ً أو مريضا ً مرضا ً مقعداً ،فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في
المادة ( )١٢٧السابعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
المادة ١٣٦
دون إخالل بما تقضي به األنظمة األخرى ،يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل األهلية ،بفقدها بالكلية أو
نقصانها ،ومن في حكمه بحسب األحكام المنظمة لذلك.
المادة ١٣٧
.١الولي هو األب ،أو من تعينه المحكمة.
.٢الوصي هو من يعينه األب عند عجزه أو بعد وفاته.
ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال -شؤون القاصر وتمثيله.
المادة ١٣٨
تنقسم الوالية على القاصر إلى ما يأتي:
.١والية على النفس ،ويقصد بها؛ اإلشراف العام على شخص القاصر بما ال يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون
المحضون.
.٢والية على المال ،ويقصد بها؛ العناية بكل ما له عالقة بمال القاصر.
ويجوز اجتماع الواليتين في شخص واحد (.)١
المادة ١٣٩
تكون الوالية على مال القاصر لألب ،ثم وصي األب ،ثم من تعينه المحكمة.
المادة ١٤٠
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل األهلية أميناً ،قادرا ً على القيام بمقتضيات الوالية المنوطة به،
ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحدا ً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.
المادة ١٤١
دون إخالل بما تضمنته المادة ( )١٤٠األربعون بعد المائة من هذا النظام ،يشترط فيمن يُعيّن وص ًّيا أو ول ًّيا ،أال تكون في
واليته مظنة الضرر بمصلحة القاصر ،ويشمل ذلك:
.١أال يكون محكوما ً عليه باإلدانة في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
.٢أال يكون محكوما ً عليه باإلعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.
.٣أال يكون محكوما ً عليه بالعزل من الوالية على قاصر آخر بسبب اإلضرار به أو التفريط في حفظ ماله.
.٤أال توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
المادة ١٤٢
تكون الوالية والوصاية بغير أجر ،إال إذا حدد الموصي للوصي أجرا ً مقبوال ً عرفاً ،ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو
الوصي -أن تقرر له مكافأة عن عمل معين ،أو أن تقرر له أجرا ً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.
المادة ١٤٣
تعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين اآلتيتين:
.١إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين ( )١٤٠األربعين بعد المائة و( )١٤١الحادية واألربعين بعد المائة من هذا
النظام.
.٢إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الوالية ،أو تعذر قيامه بها.
المادة ١٤٤
ال تخل األحكام الواردة في الباب (الباب ( )٥الخامس من المادة ( )١٣٦إلى المادة ( )١٦٨من هذا النظام) ،باالختصاصات
المقررة للهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المادة ١٤٥
لألب أن يعين وص ًّيا على أوالده القاصرين ،أو على ولده الذي يأتي من بعده.
المادة ١٤٦
يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية ،عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة اإلسالمية أو األنظمة.
المادة ١٤٧
مع مراعاة أحكام المادتين ( )١٧السابعة عشرة و( )١٨الثامنة عشرة من هذا النظام ،يجوز أن يكون الوصي والولي
المعين من المحكمة ذكرا ً أو أنثى ،شخصا ً طبيعيا ً أو اعتبارياً ،منفردا ً أو متعدداً.
المادة ١٤٨
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خالف ذلك -وفق اآلتي:
.١إذا جعل األب الوصاية ألشخاص متعددين في وصية واحدة ()١؛ اشتركوا في الوصاية ،وال ينفرد أحدهم عن اآلخرين
إال أن يجعل األب له ذلك أو يفوضه باقي األوصياء.
.٢إذا جعل األب الوصاية ألشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية ،ما لم تر
المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
.٣إذا جعل األب الوصاية لشخص ،ثم جعلها آلخر؛ فهي لألخير ،ما لم تدل قرينة على االشتراك.
وللمحكمة في حال عدم تحديد األب صالحيات كل وصي ،تحديد صالحيات كل منهم.
المادة ١٤٩
.١للمحكمة من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصا ً غيره -واحدا ً ( )١أو أكثر -إذا عَ جز أو احتاج
إلى من يعينه ،أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
.٢للمحكمة عزل األوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة ١٥٠
.١يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي ،وتُعد مباشرة الوصي ألعماله قبوال ً ضمن ًّيا منه للوصاية.
.٢لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله ،ولها إمهاله مدة ال تتجاوز ( )٣٠ثالثين
يوما ً لمباشرة أعماله من تاريخ اإلعذار ،وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.
المادة ١٥١
.١لألب عزل الوصي متى شاء.
.٢للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي ،وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان
الموصي متوفى أو غير مكتمل األهلية.
المادة ١٥٢
إذا لم يكن للقاصر وصي ،أو ُعزل؛ فتعين المحكمة ول ًّيا على ماله بعد أخذ رأي أمه ،ما لم تعينها المحكمة ول ًّيا على ماله.
المادة ١٥٣
للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة ١٥٤
.١للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
.٢للولي المعين من المحكمة التنحي عن الوالية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء ،وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله،
ً
مراعية في ذلك مصلحة القاصر.
المادة ١٥٥
يجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.
المادة ١٥٦
دون إخالل بما للهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صالحيات ،يلتزم الوصي أو الولي المعين
من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية ْ
باسم ِ القاصر.
المادة ١٥٧
تنتهي الوصاية والوالية في الحاالت اآلتية:
.١بلوغ القاصر سن الرشد متمتعا ً بقواه العقلية.
.٢رفع الحجر عن المحجور عليه.
.٣وفاة القاصر.
.٤استرداد أب القاصر أهليته.
.٥عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
.٦وفاة الوصي أو الولي أو فقده األهلية أو نقصانها.
.٧ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
.٨انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
المادة ١٥٨
إذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص األهلية أو غير مأمون على أمواله ،وجب على الوصي أو الولي المعين من
المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الوالية عليه.
المادة ١٥٩
على الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته ،تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات
ووثائق إلى من يعنيه األمر ،تحت إشراف الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ،خالل مدة أقصاها
( )٣٠ثالثون يوما ً من تاريخ انتهاء مهمته.
المادة ١٦٠
إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة ،وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبالغ الجهة
المختصة لحماية حقوق القاصر.
المادة ١٦١
.١الغائب هو الشخص الذي ال يعرف موطنه وال محل إقامته ،وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة
تقدرها المحكمة ،وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.
.٢المفقود هو الغائب الذي ال تعرف حياته وال وفاته.
المادة ١٦٢
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل ،فللمحكمة أن تعين ول ًّيا إلدارة أمواله أو بعضها.
المادة ١٦٣
يُحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
المادة ١٦٤
ينتهي الفقد في أي من الحالتين اآلتيتين:
.١إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.
.٢إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.
المادة ١٦٥
على المحكمة في جميع األحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود ح ًّيا أو ميتا ً قبل أن تحكم
بوفاته.
المادة ١٦٦
تحكم المحكمة -بنا ًء على طلب من ذي مصلحة -بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته .وفيما عدا ذلك ،على
المحكمة أال تحكم بوفاته إال بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد ،وذلك على النحو اآلتي:
.١مضي مدة ( )٤أربع سنوات من تاريخ إبالغ الجهة المختصة بفقدانه ،إذا فقد في ظروف ال يغلب فيها هالكه.
.٢مضي سنة من تاريخ الفقد ،إذا فقد في ظروف يغلب فيها هالكه.
المادة ١٦٧
يعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخا ً لوفاته ،ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي الحقاً.
المادة ١٦٨
يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره ح ًّيا ،ما يأتي:
.١أن يرجع المفقود بالموجود عينا ً من ماله على الورثة.
.٢أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجا ً آخر ويدخل بها.
المادة ١٦٩
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
المادة ١٧٠
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
المادة ١٧١
مع مراعاة ما تقضي به المادة ( )١٩٠التسعون بعد المائة من هذا النظام ،تنفذ الوصية من تركة الموصي ،بعد إخراج
نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
المادة ١٧٢
ً
معاوضة فيها محاباة
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً ،وإذا كان
حكم الوصية.
فيأخذ قد ُر المحاباة
َ
المادة ١٧٣
أركان الوصية هي :الصيغة ،والموصي ،والموصى له ،والموصى به.
المادة ١٧٤
ً
كتابة ،وعند العجز عنهما فباإلشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقا ً أو
المادة ١٧٥
للموصي تعديل الوصية ،أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
المادة ١٧٦
يشترط في الموصي أن يكون بالغا ً عاقالً.
المادة ١٧٧
.١تعدد الوصايا ال يعد رجوعا ً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها ،ولكل ذي مصلحة أن يثبت
الرجوع عنها.
.٢مع مراعاة ما تقضي به المادة ( )١٩٠التسعون بعد المائة من هذا النظام ،عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها
( )٣/١الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم ،كل بقدر نصيبه .وإذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصى
لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.
المادة ١٧٨
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلما ً أو غير مسلم.
المادة ١٧٩
.١ال وصية لوارث إال إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة ،فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.
.٢المعتبر بكون الموصى له وارثا ً هو وقت وفاة الموصي.
المادة ١٨٠
مع مراعاة ما تقضي به األحكام النظامية ذات العالقة ،تصح الوصية في الحاالت اآلتية:
.١إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حمال ً علم وجوده.
.٢إذا كانت لفئة محصورة ،أو غير محصورة.
.٣إذا كانت لشخص اعتباري تجيز األحكام المنظمة له قبول الوصايا.
.٤إذا كانت لمسجد أو وقف.
.٥إذا كانت مطلقة لله تعالى ،أو لوجوه البر ،وتصرف جميعها في وجوه البر.
وفي جميع األحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة ،لألحكام المنظمة لذلك.
المادة ١٨١
تكون الوصية الزمة بحسب الموصى له على النحو اآلتي:
.١إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي ،وينتقل الملك للموصى له من وقت
القبول.
.٢إذا كانت لقاصر ،فبقبول الولي لها.
.٣إذا كانت مطلقة لله تعالى ،أو لوجوه البر ،أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بال قبول.
.٤إذا كانت لشخص اعتباري ،فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقا ً لألحكام المنظمة لذلك.
.٥إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة ،وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.
المادة ١٨٢
.١للموصى له كامل األهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.
.٢لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.
.٣للشخص االعتباري ،رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقا ً لألحكام المنظمة لذلك.
.٤إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها ،وإذا كانت لوقف فلناظره.
المادة ١٨٣
.١ال يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.
.٢إذا لم يُب ِد الموصى له القبول أو الرد ،فلكل من له حق في اإلرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب
إعذار الموصى له ،وتحدد له المحكمة أجال ً للقبول ال يزيد على ( )٣٠ثالثين يوما ً من تاريخ إعذاره ،فإن لم يُجب ولم يكن
له عذر تقبله المحكمة فيُعد رادا ً لها ،وإذا كان الموصى له شخصا ً اعتباريًّا فتقدر المحكمة المدة المناسبة إلبداء القبول
أو الرد.
المادة ١٨٤
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها ،انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له
بقدر حصة كل وارث في الوصية.
المادة ١٨٥
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة ،أو لشخص اعتباري ،أو لوقف ،أو لوجه معين من وجوه البر ،ولم تعد هذه
الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة -في أقرب جهة مشابهة لها.
المادة ١٨٦
إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة ،فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم ،مع مراعاة تقديم المحتاجين
منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة ،ما لم تتضمن الوصية خالف ذلك.
المادة ١٨٧
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة (- )١أو في أكثر من وصية -ولم يحدد نصيب كل واحد ( )١منهم ،فيكون توزيع
الوصية وفق اآلتي:
.١إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.
.٢إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة ،كان لكل فرد من المعينين سهم ،وللفئة غير المحصورة سهم.
المادة ١٨٨
يشترط في الموصى به ما يأتي:
.١أن يكون ملكا ً للموصي إذا كان معيناً.
.٢أن يكون موجودا ً أو ممكن الوجود.
.٣أن يكون مشروعاً.
المادة ١٨٩
.١يصح في الموصى به أن يكون عينا ً أو منفعة أو حقا ً متقوماً ،شائعا ً أو محدداً.
.٢إذا كان الموصى به شائعا ً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته ،ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خالف ذلك.
المادة ١٩٠
تنفذ الوصية إذا لم تزد على ( )٣/١ثلث التركة .وإذا زادت الوصية على ( )٣/١الثلث ،فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ
منه بقدر نصيب من أجازها منهم.
المادة ١٩١
.١تصح الوصية بما زاد على ( )٣/١الثلث ممن ال وارث له.
.٢تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
المادة ١٩٢
إذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من ( )٣/١ثلث التركة على النحو اآلتي:
.١إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له ،فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة
الموصي.
.٢إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة ،فبقيمة المنفعة خالل هذه المدة.
المادة ١٩٣
.١تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثا ً أو موصى له بالعين -في الحاالت اآلتية:
أ -إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.
ب -إذا مات الموصى له بالمنفعة.
ج -إذا انقطع الموصى له -واحدا ً ( )١أو أكثر -وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.
.٢إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصا ً اعتباريًّا أو فئة غير محصورة ال يظن انقطاعها ،وكانت الوصية مؤبدة أو
مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.
المادة ١٩٤
إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة ،وكان منها دين أو مال غائب ،استوفى الموصى له سهمه في الحاضر ،وكلما
حضر شيء استوفى سهمه فيه ،ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خالف ذلك.
المادة ١٩٥
.١إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي ،استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافا ً إلى
أصل المسألة ،ويدخل النقص على جميع الورثة.
.٢إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي ،استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثا ً مضافا ً
إلى أصل المسألة ،ويدخل النقص على جميع الورثة.
المادة ١٩٦
تبطل الوصية في الحاالت اآلتية:
.١رجوع الموصي عن وصيته قوال ً أو فعالً.
.٢وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معا ً أو جهل أيهما أسبق وفاة ،إال إذا كانت الوصية بقضاء دين
الموصى له.
.٣رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
.٤قتل الموصى له الموصي قتال ً يمنع اإلرث.
.٥تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
المادة ١٩٧
التركة هي ما يخلفه اإلنسان بعد موته من األموال والحقوق المالية.
المادة ١٩٨
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة ،بحسب اآلتي:
.١تجهيز الميت بالمعروف.
.٢قضاء الديون ،ويقدم منها ما كان متعلقا ً بعين من التركة.
.٣تنفيذ الوصية.
.٤قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.
المادة ١٩٩
يشترط الستحقاق اإلرث ما يأتي:
ً
حقيقة أو بحكم قضائي.
.١وفاة المورث
.٢حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
.٣وجود سبب اإلرث وانتفاء موانعه.
المادة ٢٠٠
َ
شبه عم ٍد سواء أكان فاعال ً أصل ًّيا أم شريكاً.
.١ال يرث من قتل مورثه عمدا ً عدوانا ً أو
.٢ال يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدوانا ً أو شبه عمد.
.٣يرث من قتل مورثه خطأ ً من التركة دون الدية.
المادة ٢٠١
الفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من اآلخر إال في أي من الحالتين اآلتيتين:
.١إذا كان الطالق رجعيَّا ،فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
.٢إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة ،فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
المادة ٢٠٢
مع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة ( )١٧٨الثامنة والسبعون بعد المائة؛ ال توارث مع
اختالف الدين.
المادة ٢٠٣
ً
وفاة منهم.
ال توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد ( ،)١أو لم يعلم المتقدم
المادة ٢٠٤
.١يكون اإلرث بالفرض ،أو بالتعصيب ،أو بهما معاً ،أو بالرحم.
ٌ
نصيب مقدر شرعا ً للوارث.
.٢الفرض هو
ٌ
نصيب غي ُر مقدر شرعا ً للوارث.
.٣التعصيب هو
المادة ٢٠٥
الفرع الوارث هو من استحق اإلرث كامال ً أو جزءا ً منه وكان من ذرية الميت وهم االبن وأوالده وإن نزلوا ،والبنت ،وال يعد
من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.
المادة ٢٠٦
األصل الوارث هو من استحق اإلرث كامال ً أو جزءا ً منه وكان من والدي الميت ،وهم األب وآباؤه ،واألم والجدات.
المادة ٢٠٧
الفروض هي )٣/٢( :الثلثان ،و( )٢/١النصف ،و( )٣/١الثلث ،و( )٤/١الربع ،و( )٦/١السدس ،و( )٨/١الثمن.
المادة ٢٠٨
أصحاب الفروض هم :الزوج ،والزوجة ،واألب ،واألم ،والجد ألب وإن عال ،والجدة ،والبنت ،وبنت االبن وإن نزل أبوها
بمحض الذكور ،واألخت الشقيقة ،واألخت ألب ،واألخ ألم ،واألخت ألم.
المادة ٢٠٩
يرث الزوج ( )٢/١النصف عند عدم الفرع الوارث للزوجة ،و( )٤/١الربع عند وجوده.
المادة ٢١٠
.١ترث الزوجة ( )٤/١الربع عند عدم الفرع الوارث للزوج ،و( )٨/١الثمن عند وجوده.
.٢تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة (.)١
المادة ٢١١
.١يرث األب ( )٦/١السدس فرضا ً عند وجود فرع وارث ذكر.
.٢يرث األب ( )٦/١السدس فرضا ً والباقي تعصيبا ً عند وجود فرع وارث أنثى ال ذكر معها.
.٣يرث األب الباقي تعصيبا ً عند عدم وجود فرع وارث.
المادة ٢١٢
.١الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
.٢يرث الجد عند عدم األب ،ويسقط الجد األعلى عند وجود جد وارث أقرب.
.٣يكون ميراث الجد مثل ميراث األب ويحجب اإلخوة .وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَ د؛ فيرث الباقي
تعصيبا ً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه ،وأخذ األم ( )٣/١ثلثها من كل التركة.
المادة ٢١٣
.١ترث األم ( )٦/١السدس في أي من الحالتين اآلتيتين:
أ -إذا كان للميت فرع وارث.
ب -إذا كان للميت أخوان -فأكثر -ذكورا ً أو إناثا ً من أي جهة كانوا ،وارثين أو محجوبين.
.٢مع مراعاة ما تضمنته الفقرة ( )٣الثالثة من هذه المادة ،ترث األم ( )٣/١ثلث التركة عند عدم تحقق الحالتين
الواردتين في الفقرة ( )١األولى من هذه المادة.
.٣ترث األم ( )٣/١ثلث باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في األبوين وأحد الزوجين.
المادة ٢١٤
.١ال ترث الجدة إال من هذه الجهات :أم األم ،وأم األب ،وأم أبي األب ،وإن علون أمومة ،وال يحجب األب أمه وال أم أبيه.
.٢ترث الجدة ( )٦/١السدس عند عدم األم ،وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في ( )٦/١السدس ،وتسقط الجدة
البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.
المادة ٢١٥
.١ترث البنت ( )٢/١النصف إذا كانت واحدة ( ،)١و( )٣/٢الثلثين إن كانتا اثنتين (- )٢فأكثر -إذا لم يوجد ابن للميت.
.٢ترث البنت إذا كانت واحدة (- )١فأكثر -الباقي مع ابن الميت تعصيبا ً بالغير ،للذكر مثل حظ األنثيين.
المادة ٢١٦
.١ترث بنت االبن ( )٢/١النصف إذا كانت واحدة ( ،)١و( )٣/٢الثلثين إن كانتا اثنتين (- )٢فأكثر -إذا توافر الشرطان
اآلتيان:
أ -أال يكون للميت فرع وارث أعلى منها.
ابن في درجتها.
ب -أال يكون للميت ابنُ ٍ
.٢ترث بنت االبن إذا كانت واحدة (- )١فأكثر )٦/١( -السدس؛ إذا توافر الشرطان اآلتيان:
أ -وجود بنت وارثة للنصف ( )٢/١فرضاً.
ابن في درجتها.
ب -أال يكون للميت ابنُ ٍ
ابن للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه-
.٣ترث بنت االبن إذا كانت واحدة (- )١فأكثر -الباقي مع ِ
ابن ٍ
تعصيبا ً بالغير للذكر مثل حظ األنثيين ،بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.
المادة ٢١٧
.١ترث األخت الشقيقة ( )٢/١النصف إن كانت واحدة ( ،)١و( )٣/٢الثلثين إن كانتا اثنتين (- )٢فأكثر -إذا توافرت الشروط
اآلتية:
أ -أال يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب -أال يكون للميت فرع وارث.
ج -أال يكون للميت أخ شقيق.
.٢ترث األخت الشقيقة إذا كانت واحدة (- )١فأكثر -الباقي مع األخ الشقيق تعصيبا ً بالغير للذكر مثل حظ األنثيين ،إذا
توافر الشرطان اآلتيان:
أ -أال يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب -أال يكون للميت فرع وارث ذكر.
.٣تنفرد األخت الشقيقة إذا كانت واحدة (- )١فأكثر -بالباقي تعصيبا ً مع الغير إذا توافرت الشروط اآلتية:
أ -أال يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب -أال يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج -أال يكون للميت أخ شقيق.
د -أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
المادة ٢١٨
.١مع عدم اإلخالل بما تضمنته الفقرة ( )١األولى من المادة ( )٢١٧السابعة عشرة بعد المائتين من هذا النظام من
شروط ،ترث األخت ألب ( )٢/١النصف إن كانت واحدة ( ،)١و( )٣/٢الثلثين إن كانتا اثنتين (- )٢فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن
للميت أخت شقيقة وال أخ ألب.
.٢ترث األخت ألب إذا كانت واحدة (- )١فأكثر )٦/١( -السدس؛ إذا توافر الشرطان اآلتيان:
أ -وجود أخت شقيقة وارثة للنصف ( )٢/١فرضاً.
ب -أال يكون للميت أخ ألب.
.٣ترث األخت ألب إذا كانت واحدة (- )١فأكثر -الباقي مع األخ ألب تعصيبا ً بالغير للذكر مثل حظ األنثيين؛ إذا توافرت
الشروط اآلتية:
أ -أال يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب -أال يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج -أال يكون للميت أخ شقيق.
.٤تنفرد األخت ألب إذا كانت واحدة (- )١فأكثر -بالباقي تعصيبا ً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط اآلتية:
أ -أال يكون للميت أصل وارث ذكر.
ب -أال يكون للميت فرع وارث ذكر.
ج -أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
د -أال يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.
ه -أال يكون للميت أخ ألب.
المادة ٢١٩
يرث األخ ألم أو األخت ألم ( )٦/١السدس إن كان واحدا ً ( )١و( )٣/١الثلث إن كانا اثنين (- )٢فأكثر -إذا توافر الشرطان
اآلتيان:
.١ال يكون للميت أصل وارث ذكر.
.٢أال يكون للميت فرع وارث.
المادة ٢٢٠
إذا كان للميت جمع من اإلخوة ألم ،ذكورا ً وإناثاً؛ فالثلث ( )٣/١بينهم بالتساوي ،دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم
األنثى.
المادة ٢٢١
الحجب هو حرمان من قام به سبب اإلرث من الميراث كله أو بعضه.
المادة ٢٢٢
.١ال َيحجب غيره من قام به مانع من موانع اإلرث المذكورة في المادتين ( )٢٠٠المائتين و( )٢٠٢الثانية بعد المائتين من
هذا النظام.
.٢من كان محجوبا ً من اإلرث حرمانا ً أو نقصانا ً َيحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.
المادة ٢٢٣
العصبة ثالثة أنواع ،وهي:
.١عصبة بالنفس.
.٢عصبة بالغير.
.٣عصبة مع الغير.
المادة ٢٢٤
العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إال األخ ألم ،ويكون ترتيب جهاتهم على النحو اآلتي:
.١البنوة :وتشمل أبناء الميت ،وأبناء ابنه وإن نزل.
.٢األبوة :وتشمل أب الميت ،وجده ألب وإن عال.
.٣األخوة :وتشمل إخوة الميت األشقاء ،أو ألب ،وبنيهم وإن نزلوا.
.٤العمومة :وتشمل أعمام الميت ألبوين أو ألب ،وأعمام أبيه وأعمام الجد ألب وإن عال أشقا ًء أو ألب ،وأبناء األعمام
أشقاء أو ألب وإن نزلوا.
المادة ٢٢٥
العصبة بالغير هم:
.١البنت -فأكثر -مع االبن.
.٢بنت االبن -فأكثر -مع ابن االبن الذي في درجتها أو األنزل منها إن احتاجت إليه في اإلرث.
.٣األخت الشقيقة -فأكثر -مع األخ الشقيق.
.٤األخت ألب -فأكثر -مع األخ ألب.
ويكون اإلرث في هذه األحوال للذكر مثل حظ األنثيين.
المادة ٢٢٦
ً
ً
واحدة فأكثر .-وتعاملواحدة ( )١فأكثر ،-مع البنت أو بنت االبنالعصبة مع الغير هم :األخت الشقيقة أو األخت ألب
األخت في هذه الحالة معاملة األخ في استحقاق الباقي ،وفي حجب باقي العصبات.
المادة ٢٢٧
إذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها ،وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض ،ويسقط
وإخوة ألم وأخا ً شقيقا ً
العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع األحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجا ً
ً
-فأكثر -وأما ً أو جَ َّد ًة.
المادة ٢٢٨
ً
جهة بحسب الترتيب الوارد في المادة ( )٢٢٤الرابعة والعشرين بعد المائتين من هذا
.١يقدم في التعصيب األ َ ْو َلى ()١
ً
ً
قرابة عند التساوي في الدرجة.
درجة للميت عند اتحاد الجهة ،ثم األقوى
النظام ،ثم األقرب
.٢يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.
.٣القريب الشقيق أقوى من القريب ألب في الجهة نفسها.
المادة ٢٢٩
يأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض ،ويسقط إذا
استغرقت الفروض التركة.
المادة ٢٣٠
إذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة ،فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.
المادة ٢٣١
.١إذا لم تستغرق الفروض التركة ،ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
.٢إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي األرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين.
المادة ٢٣٢
ذوو األرحام هم كل قريب ال يرث بالفرض وال بالتعصيب.
المادة ٢٣٣
لذوي األرحام ( )٣ثالث جهات على النحو اآلتي:
.١جهة األبوة ،وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة األب ،وهم القرابات اآلتية:
أ -الجد غير الوارث وفقا ً لحكم الفقرة ( )١األولى من المادة ( )٢١٢الثانية عشرة بعد المائتين من هذا النظام.
ب -الجدة غير الوارثة وفقا ً لحكم الفقرة ( )١من المادة ( )٢١٤الرابعة عشرة بعد المائتين من هذا النظام.
ج -العم ألم.
د -العمة.
هـ -بنت العم.
و -بنت األخ لغير أم.
ز -ولد األخت لغير أم.
ح -أوالد القرابات السابقة.
.٢جهة األمومة ،وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة األم ،وهم القرابات اآلتية:
أ -الجد غير الوارث وفقا ً لحكم الفقرة ( )١األولى من المادة ( )٢١٢الثانية عشرة بعد المائتين من هذا النظام.
ب -الجدة غير الوارثة وفقا ً لحكم الفقرة ( )١من المادة ( )٢١٤الرابعة عشرة بعد المائتين من هذا النظام.
ج -الخال.
د -الخالة.
هـ -ولد األخ واألخت ألم.
و -أوالد القرابات السابقة.
.٣جهة البنوة ،وتشمل كل فروع الميت ،وهم القرابات اآلتية:
أ -ولد البنت.
ب -ولد بنت االبن.
ج -أوالد القرابات السابقة.
المادة ٢٣٤
يرث ذوو األرحام في أي من الحالتين اآلتيتين:
.١إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.
.٢إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.
المادة ٢٣٥
يكون توريث ذوي األرحام بتنزيل كل واحد ( )١منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثا ً وحجباً ،دون تفاضل بين سهم
الذكر وسهم األنثى.
المادة ٢٣٦
إذا اتحدت جهات ذوي األرحام وكان بعضهم أقرب للميت ،فيسقط األبعد ،وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود
القريب.
المادة ٢٣٧
إذا لم يوجد وارث بفرض وال وارث بتعصيب وال وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم األموال التي ُ
ج ِهل مالكها.
المادة ٢٣٨
يحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته ،فإن ظهر ح ًّيا أخذه ،وإن ُ
حكِم بموته قبل موت مورثه رد
نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.
المادة ٢٣٩
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر ح ًّيا ،طبقت أحكام الفقرة ( )١األولى من المادة ( )١٦٨الثامنة
والستين بعد المائة من هذا النظام.
المادة ٢٤٠
يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد األجنة ،ويعطى
باقي الورثة أقل النصيبين .فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده ،فيُ وزع باقي التركة على الورثة بحسب
أنصبتهم.
المادة ٢٤١
.١إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في اإلرث أو بحاجب ألحدهم ،وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت
البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.
.٢إذا لم تقم البينة؛ شارك المقَـ ُّر له المقِ َّر في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.
المادة ٢٤٢
يرث من لم ينسب ألبيه وعلمت أمه ،ومنفي النسب ،من أمه وقرابتها ،وترثه أمه وقرابتها.
المادة ٢٤٣
.١التخارج هو االتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من
غيرها.
.٢يجب أن يوثّق التخارج أمام الجهة المختصة ،وفقا ً لإلجراءات المنظمة لذلك.
المادة ٢٤٤
.١يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له -إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر
العلم بها في مدة قريبة عادة ،وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.
.٢إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة ،وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل
منهم الحال طلب إبطال التخارج.
المادة ٢٤٥
.١إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
.٢إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة ،قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم
في التركة.
.٣إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة ،قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر
نسبة ما دفعه كل واحد منهم ،ما لم يتفقوا على خالف هذا.
وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد ( )١من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج ،فيقسم
نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.
المادة ٢٤٦
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم ،وذلك بما
يحفظ حرمة األسرة وأسرارها.
المادة ٢٤٧
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
المادة ٢٤٨
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
المادة ٢٤٩
تعد كافة األحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقا ً لألحكام المعمول بها قبل نفاذه.
المادة ٢٥٠
يعد وزير العدل اللوائح الالزمة لهذا النظام ،وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
المادة ٢٥١
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام ،تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية األكثر مالءمة لترجيحات هذا النظام.
المادة ٢٥٢
يعمل بهذا النظام بعد مضي ( )٩٠تسعين يوما ً من تاريخ نشره ،ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
تم النسخ
تحتاج محامياً في نظام الأحوال الشخصية؟
يمكنك الوصول إلى محامٍ مرخّص عبر السجل الرسمي للهيئة السعودية للمحامين.
الهيئة السعودية للمحامينهذا المحتوى لأغراض تثقيفية ولا يُعدّ استشارة قانونية رسمية.