نظام العمل
ENالمصدر الرسميآخر تحديث: ٧ يونيو ٢٠٢٦
المادة ١
يسمى هذا النظام نظام العمل.
المادة ٢
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذا النظام -المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
الوزارة :وزارة العمل.
الوزير :وزير العمل.
مكتب العمل :الجهة اإلدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير.
صاحب العمل :كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عامال ً أو أكثر مقابل أجر
العامل :كل شخص طبيعي -ذكر أو انثى -يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ،ولو كان بعيدا ً
عن نظارته.
الحدث :الشخص الذي أتم ( )١٥الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ ( )١٨الثامنة عشرة.
العمل :الجهد المبذول في النشاطات اإلنسانية كافة ،تنفيذا ً لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن
طبيعتها أو نوعها ،صناعية كانت أو تجارية ،أو زراعية ،أو فنية ،أو غيرها ،عضلية كانت أو ذهنية.
العمل األصلي:
بالنسبة لألفراد :موضوع نشاطهم المعتاد.
وبالنسبة للمنشآت :األعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد
االمتياز -إن كانت من شركات االمتياز -أو في السجل التجاري.
العمل المؤقت :العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ،أو
ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه ،وال يتجاوز في الحالتين ( )٩٠تسعين يوماً.
العمل العرضي :العمل الذي ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد ،وال يستغرق تنفيذه أكثر
من ( )٩٠تسعين يوماً.
العمل الموسمي :العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
العمل لبعض الوقت :العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات
العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة ،سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميا ً أو بعض أيام األسبوع.
الخدمة المستمرة :خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي ،من تاريخ ابتداء الخدمة.
وتعد الخدمة
مستمرة في الحاالت اآلتية:
.١اإلجازات والعطل المقررة نظاماً.
.٢فترة اإلنقطاع ألداء االمتحانات وفقا ً لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
.٣حاالت غياب العامل عن عمله بدون أجر التي ال تزيد مدتها على ( )٢٠عشرين يوما ً متقطعة خالل سنة العمل.
اإلسناد :خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خالل منشأة مرخص لها لهذا الغرض.
االستقالة :إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط،
وقبول صاحب العمل بها.
األجر األساسي :كل ما يعطى للعامل مقابل عمله ،بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب ،مهما كان نوع األجر أو
طريقة أدائه ،مضافا ً إليه العالوات الدورية.
األجر الفعلي :األجر األساسي مضافا ً إليه سائر الزيادات المستحقة األخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في
العمل ،أو
مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ،أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل .ومن
ذلك:
.١العمولة ،أو النسبة المئوية من المبيعات ،أو النسبة المئوية من األرباح ،التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه ،أو
إنتاجه ،أو تحصيله ،أو ما يحققه من زيادة اإلنتاج أو تحسينه.
.٢البدالت التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها ،أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله.
.٣الزيادات التي قد تمنح وفقا ً لمستوى المعيشة ،أو لمواجهة أعباء العائلة.
.٤المنحة أو المكافأة :هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل ،وما يصرف له جزاء أمانته ،أو كفايته ،وما شابه ذلك ،إذا
كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل ،أو الئحة تنظيم العمل للمنشأة ،أو جرت العادة بمنحها ،حتى
أصبح العمال يعدونها جزءا ً من األجر ال تبرعاً.
.٥الميزات العينية :هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله ،بالنص عليها في عقد العمل أو في
الئحة تنظيم العمل .وتقدر بحد أقصى يعادل األجر األساسي لمدة ( )٢شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل
أو الئحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
األجر :األجر الفعلي.
ّ
يشغل عامال ً أو أكثر ،لقاء أجر أيا ً كان نوعه .الشهر :ثالثون ()٣٠
المنشأة :كل مشروع يديره شخص طبيعي ،أو اعتباري،
يوما ً ما لم ينص على خالف ذلك في عقد العمل أو في الئحة تنظيم العمل .
الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا النظام (الالئحة التنظيمية لنظام العمل).
المادة ٣
العمل حق للمواطن ،ال يجوز لغيره ممارسته إال بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ،والمواطنون
متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو اإلعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز األخرى،
سوا ًء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو اإلعالن عنه.
المادة ٤
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام االلتزام بمقتضيات أحكام الشريعة اإلسالمية.
المادة ٥
تسري أحكام هذا النظام على اآلتي :
.١كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر.
.٢عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ،بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
.٣عمال المؤسسات الخيرية.
.٤عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود األحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا
النظام.
.٥العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسالمة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
المادة ٦
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت األحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب ،والحد األقصى لساعات
العمل ،وفترات الراحة اليومية والراحة األسبوعية ،والتشغيل اإلضافي ،والعطالت الرسمية ،وقواعد السالمة ،والصحة
المهنية ،وإصابات العمل والتعويض عنها ،وما يقرره الوزير.
المادة ٧
.١يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من :
أ -أفراد أسرة صاحب العمل ،وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي ال تضم سواهم.
ب -العبو األندية واالتحادات الرياضية ومدربوها.
ج -العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
د -عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
هـ -العاملون غير السعوديين القادمون ألداء مهمة محددة ولمدة ال تزيد على ( )٢شهرين.
.٢يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة -الئحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(هـ)
من الفقرة ( )١األولى من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات واألحكام الخاصة األخرى ذات الصلة بكل فئة.
واستثناء من حكم الفقرة ( )١األولى من هذه المادة؛ تطبَّق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص
عليها في المادة ( )٢٢٩التاسعة والعشرين بعد المائتين من هذا النظام.
.٣يُراعى أن تُضمَّ ن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة ( )١األولى
من هذه المادة اإلجراءات واآلليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين ،وتنظيم حركة انتقالها ،وتحديد
المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.
المادة ٨
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ،ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام
أثناء سريان عقد العمل ،ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
المادة ٩
اللغة العربية هي الواجبة االستعمال في البيانات والسجالت والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في
ً
تطبيقا ألحكامه ،وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله.
هذا النظام ،أو في أي قرار صادر
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحاالت المذكورة فإن النص العربي هو
المعتمد دون غيره.
المادة ١٠
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ،ما لم ينص في عقد العمل أو الئحة
تنظيم العمل على خالف ذلك.
المادة ١١
إذا عهد صاحب العمل ألي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله األصلية ،أو جزء منها؛ وجب على األخير أن
يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل األصلي لعماله.
المادة ١٢
مكرر
مع عدم اإلخالل بأحكام هذا النظام واألنظمة ذات العالقة؛ للوزير أن يتخذ اإلجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين
أداء سوق العمل ،وتنظيم حركة انتقال األيدي العاملة.
المادة ١٣
.١تضع الوزارة نموذجا ً موحدا ً -أو أكثر -لالئحة تنظيم العمل ،على أن يكون شامال ً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به
من أحكام ،بما في ذلك األحكام المتعلقة بالميزات واألحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
.٢تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل.
المادة ١٤
.١يلتزم كل صاحب عمل بإعداد الئحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة ،ويجوز للوزير االستثناء
من ذلك.
.٢يجوز لصاحب العمل تضمين الالئحة شروطا ً وأحكاما ً إضافية ،بما ال يتعارض مع أحكام هذا النظام والئحته والقرارات
الصادرة تنفيذا ً له.
.٣يجب على صاحب العمل أن يعلن الئحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي
وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
المادة ١٥
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات اآلتية:
.١اسم المنشأة ونوعها ومركزها ،والعنوان الذي توجه إليه المراسالت ،وأي معلومة يكون من شأنها سهولة االتصال
بالمنشأة.
.٢النشاط االقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه ،وجهة إصداره ،وإرفاق
صورة منه.
.٣عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.
.٤اسم مدير المنشأة المسؤول.
.٥أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة ١٦
ً
مسؤوال يمثله في مكان العمل .وفي حالة
.١إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه ،فعليه أن يعين
تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل ،يمثل صاحب العمل ويكون
ً
مسؤوال عن أي مخالفة ألحكام هذا النظام.
.٢على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير ،وعليه في حالة تغييره أن يبلغ
المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خالل سبعة ( )٧أيام على األكثر من تولي هذا األخير عمله.
ً
فعال
.٣إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة ،أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله -فإن من يقوم
ً
مسؤوال عن المنشأة.
بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مدي ًرا
وفي كل األحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
المادة ١٧
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجالت والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها ،والبيانات التي يجب
أن تتضمنها الالئحة.
ً
جدوال بمواعيد العمل ،وفترات الراحة ،ويوم الراحة األسبوعي ،ومواعيد بدء
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.
المادة ١٨
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد ،أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك ،تبقى عقود
العمل نافذة في الحالين ،وتعد الخدمة مستمرة.
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور ،أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة االستحقاق
بتاريخ انتقال الملكية ،أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن .ويجوز في حال انتقال
المنشآت الفردية ألي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة
ّ
وتسلم مستحقاته من السلف.
العامل الخطية .وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده
المادة ١٩
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة ( )١األولى .وللعامل وورثته في
سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل .وفي حالة إفالس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل
المبالغ المذكورة ديونًا ممتازة ،ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر( )١واحد ،وذلك قبل سداد أي مصروف آخر،
بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات اإلفالس أو التصفية.
المادة ٢٠
ال يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح
ً
تنفيذا ألحكامه .كما ال يجوز ألي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية اآلخر أو حرية عمال أو أصحاب
الصادرة
عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية
الخالفات.
المادة ٢١
على الوزير -في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام -التنسيق مع الجهات ذات العالقة كلما اقتضى األمر ذلك.
المادة ٢٢
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل ،تقوم بما يأتي:
.١مساعدة العمال في الحصول على األعمال المناسبة ،ومساعدة أصحاب األعمال في إيجاد العمال المناسبين.
.٢جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة
المعنية بشؤون التخطيط االقتصادي واالجتماعي .
.٣تنفيذ الواجبات اآلتية:
.١/٣تسجيل طالبي العمل.
.٢/٣الحصول على بيانات باألعمال الشاغرة من أصحاب األعمال.
.٣/٣موائمة طلبات طالبي العمل مع األعمال الشاغرة وفق مؤهالتهم
.٤/٣تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني ،أو بإعادة التدريب الالزم
للحصول على األعمال الشاغرة.
.٥/٣غير ذلك من األمور التي تقررها الوزارة.
المادة ٢٣
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف ،مع بيان تاريخ مولده
ومؤهالته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
المادة ٢٤
تحدد الالئحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف ،ونماذج السجالت واإلشعارات واألوراق المستخدمة في
ً
أساسا في تنظيم عمليات التوظيف.
وفقا للتصنيف المهني المعتمد ،وتكون
أعمالها ،وكذلك جداول تصنيف المهن
ً
المادة ٢٥
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي:
.١بيانًا باألعمال الشاغرة والمستحدثة ،وأنواعها ،ومكانها ،واألجر المخصص لها ،والشروط الالزم توافرها لشغلها ،وذلك
في مدة ال تتجاوز ( )١٥خمسة عشر يومً ا من تاريخ شغورها أو استحداثها.
ُّ
تسلم خطاب
.٢إشعا ًرا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خالل ( )٧سبعة أيام من تاريخ
الترشيح.
.٣بيانًا بأسماء عماله ،ووظائفهم ،ومهنهم ،وأجورهم ،وأعمارهم ،وجنسياتهم ،وأرقام رخص العمل لغير السعوديين
وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها الالئحة.
.٤تقري ًرا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته ،والنقص والزيادة في األعمال المتوقعة خالل السنة التالية لتاريخ التقرير.
.٥ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين ( )٣الثالثة ،و( )٤الرابعة من هذه المادة خالل شهر محرم من كل عام.
المادة ٢٦
.١على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها ،وأيًّا كان عدد العاملين فيها ،العمل على استقطاب السعوديين
وتوظيفهم ،وتوفير وسائل استمرارهم في العمل ،وإتاحة الفرصة المناسبة لهم إلثبات صالحيتهم للعمل عن طريق
توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم لألعمال الموكولة إليهم.
.٢يجب أال تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن( )%٧٥خمسة وسبعين بالمائة من
مجموع عماله .وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهالت الدراسية ،أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين
أن يخفض هذه النسبة مؤق ًتا.
المادة ٢٧
للوزير عند االقتضاء أن يلزم أصحاب العمل -في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات -بعدم
توظيف العمال إال بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشروط واألوضاع التي يحددها بقرار منه.
المادة ٢٨
على كل صاحب عمل يستخدم ( )٢٥خمسة وعشرين عامال ً فأكثر ،وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي
االعاقة الذين تم تأهيلهم مهن ًّيا أن يشغل ( )٪٤على األقل من مجموع عدد عماله من ذوي االعاقة المؤهلين مهن ًّيا،
سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها.وعليه أن يرسل إلى الوزارة بيانًا بعدد الوظائف واألعمال التي
يشغلها ذوي االعاقة الذين تم تأهيلهم مهن ًّيا ،وأجر كل منهم.
المادة ٢٩
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة ال يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق ،فإن
على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب باألجر المحدد لهذا
العمل .وال يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
المادة ٣٠
.١ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط
اإلسناد ما لم يكن مرخصا ً له بذلك من الوزارة.
وتحدد الالئحة ضوابط ممارسة كل من هذه األنشطة ،وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده ،والتزامات المرخص
له ،وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه ،واآلثار المترتبة على ذلك ،وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط
والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
.٢تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة األنشطة المشار إليها في الفقرة ( )١األولى من هذه المادة ،وأوجه صرفها ،تمهيدا ً
الستكمال اإلجراءات النظامية في هذا الشأن.
المادة ٣١
يُع ّد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب او الشركات في توظيفهم والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب
ًّ
عماال لدى صاحب العمل ،ويرتبطون به بعالقة عقدية مباشرة.
العمل
المادة ٣٢
ال يجوز االستقدام بقصد العمل إال بعد موافقة الوزارة .
المادة ٣٣
ً
عمال ،وال يجوز أن يسمح له بمزاولته ،إال بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة
ال يجوز لغير السعودي أن يمارس
وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:
.١أن يكون العامل قد دخل البالد بطريقة مشروعة ومصرحً ا له بالعمل.
.٢أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهالت الدراسية التي تحتاج إليها البالد ،وال يوجد من أبناء البالد من
يحملها أو كان العدد الموجود منهم ال يفي بالحاجة ،أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البالد.
ً
متعاقدا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
.٣أن يكون
ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك
الخدمة المنزلية.
المادة ٣٤
ال يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
المادة ٣٥
للوزارة -العتبارات تقدرها -أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين
الوظائف التي تضعها الوزارة ،وأيًّا من االشتراطات أو الضوابط األخرى الواردة في الالئحة .وتبين الالئحة اإلجراءات التي
تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل ،بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون
موافقة صاحب العمل المخالف.
المادة ٣٦
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن واألعمال التي يحظر على غير السعودي االشتغال بها.
المادة ٣٧
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ً ومحدد المدة .وإذا خال العقد من بيان مدته تعد مدته ( )١سنة واحدة
من تاريخ مباشرة العامل الفعلية ،وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدةُ ،ع َّد متجددا ً لمدة مماثلة.
المادة ٣٨
ال يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ،ويحظر على العامل االشتغال في
غير مهنته قبل اتخاذ اإلجراءات النظامية لتغيير المهنة.
المادة ٣٩
اليجوز -بغير اتباع القواعد واإلجراءات النظامية المقررة -أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل
لحسابه الخاص ،واليجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص ،واليجوز لصاحب العمل توظيف
عامل غيره ،وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت ،وضبط مخالفات هذا النظام ،واتخاذ مايلزم لتطبيق العقوبات
المقررة بموجبه ،ومن ثم إحالة مايدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها التخاذ ماتراه وفق األحكام المقررة نظامً ا .كما
تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل باألحكام المقررة لديها نظاماً -بيانات أصحاب العمل المخالفين
لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية التنمية االجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام.
المادة ٤٠
.١يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ،ورسوم اإلقامة ورخصة العمل وتجديدهما ،وما يترتب
على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل ،ورسوم تغيير المهنة ،والخروج والعودة ،وتذكرة عودة العامل إلى
موطنه بعد انتهاء العالقة بين الطرفين.
.٢يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صالحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
.٣يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
.٤يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها ،ما
لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة ،ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
بذلك.
المادة ٤١
تحدد الالئحة شروط االستقدام ،ونقل الخدمات ،وتغيير المهنة ،وضوابط ذلك وإجراءاته.
المادة ٤٢
على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم ،من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في
األعمال الفنية واإلدارية والمهنية وغيرها .وتحدد الالئحة األحكام المتصلة بذلك.
المادة ٤٣
دون إخالل بما تنص عليه اتفاقيات االمتياز وغيرها من االتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع
المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان
صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة .وتحدد الالئحة المعايير واألحكام العامة المتصلة بذلك.
المادة ٤٤
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب ،وعلى
مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية ،وطريقة االختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن .وتحدد
الالئحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة
واإلنتاجية.
المادة ٤٥
عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص إلعداده في مهنة معينة.
المادة ٤٦
يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً ،وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها ،ومقدار المكافأة
التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة ،على أال يكون تحديدها على أساس القطعة أو اإلنتاج ،ويجب أن تُبيَّن في العقد
حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما ،وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى
منشأة أخرى.
المادة ٤٧
للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طالب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية
التدريب واستكمال الخبرة العملية ،وفق الشروط واألوضاع والمدد التي تحددها الالئحة ،على أن يُبرم عقد تدريب بين
المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه األحكام الواردة في هذا الفصل (الفصل ( )٢الثاني :من المادة ( )٤٥إلى المادة
( )٤٩من هذا النظام) .وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.
المادة ٤٨
.١لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على
إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة ،وفقا ً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل.
وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد .وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبالغ الطرف اآلخر برغبته
في ذلك قبل ( )١أسبوع واحد على األقل من التاريخ المحدد لإلنهاء ،وليس ألي من الطرفين أن يطالب الطرف اآلخر
بالتعويض إال إذا تضمن العقد حكما ً يقضي بذلك.
.٢لصاحب العمل -بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل -أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة
مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل ،فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛
وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية
منها.
المادة ٤٩
تسري على عقد التأهيل والتدريب األحكام الواردة في هذا النظام ،الخاصة باإلجازات السنوية والعطالت الرسمية ،والحد
األقصى لساعات العمل ،وفترات الراحة اليومية والراحة األسبوعية ،وقواعد السالمة والصحة المهنية ،وإصابات العمل
وشروطها ،وما يقرره الوزير.
المادة ٥٠
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل ،يتعهد األخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه
مقابل أجر.
المادة ٥١
يجب أن يكتب عقد العمل من ( )٢نسختين ،يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه ،ويجب توثيقه وفق األحكام النظامية
ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده الالئحة ،ويعد العقد قائما ً ولو كان غير مكتوب ،وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده
إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق اإلثبات ،ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت.
أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
المادة ٥٢
.١مع مراعاة ما ورد في المادة ( )٣٧السابعة والثالثين من هذا النظام ،تضع الوزارة نموذجا ً موحدا ً لكل نوع من أنواع
عقد العمل ،يحتوي بصورة أساسية على :اسم صاحب العمل ومكانه ،واسم العامل وجنسيته ،وما يلزم إلثبات
شخصيته ،وعنوان إقامته ،واألجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدالت ،ونوع العمل ومكانه ،وتاريخ االلتحاق به،
ومدة العقد إن كان محدد المدة ،وحقوق كل طرف والتزاماته األساسية.
.٢يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة ( )١األولى من هذه المادة ،ولطرفي العقد أن يضيفا
إليه بنودا ً أخرى ،بما ال يتعارض مع أحكام هذا النظام والئحته والقرارات الصادرة تنفيذا ً له.
المادة ٥٣
إذا كان العامل خاضعا ً للتجربة ،وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل ،وتحديد مدتها بوضوح ،على أال يزيد
مجموع المدة في جميع األحوال على ( )١٨٠مائة وثمانين يوماً .وتبين الالئحة األحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما
يتعلق باإلجازات التي ال تدخل في حساب المدة .ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خالل هذه المدة.
المادة ٥٤
ال يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد .واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي
العقد -كتابة -إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر ،أو أن يكون قد مضى على
انتهاء عالقة العامل بصاحب العمل مدة ال تقل عن ( )٦ستة أشهر .وإذا أنهي العقد خالل فترة التجربة فإن أيًّا من
الطرفين ال يستحق تعويضاً ،كما ال يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.
المادة ٥٥
ُ
العقد مجددا ً لمدة غير محددة .مع
.١ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ،فإذا استمر طرفاه في تنفيذ ُع َّد
مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثالثون ( )٣٧من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
.٢إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطا ً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ،فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها.
فإن تعدد التجديد ( )٣ثالث مرات متتالية ،أو بلغت مدة العقد األصلي مع مدة التجديد أربع ( )٤سنوات أيهما أقل
واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.
المادة ٥٦
في جميع الحاالت التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة ،تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتدا ًدا للمدة األصلية في
تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها.
المادة ٥٧
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
المادة ٥٨
ً
كتابة – من مكان عمله األصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير
.١ال يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته –
محل إقامته.
.٢لصاحب العمل -في حاالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة ال تتجاوز ( )٣٠ثالثين يوما ً في السنة –
تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته ،على أن يتحمل صاحب العمل
تكاليف انتقال العامل وإقامته خالل تلك المدة.
المادة ٥٩
ال يجوز نقل العامل ذي األجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين باألجر األسبوعي أو بالقطعة أو
بالساعة ،إال إذا وافق العامل على ذلك كتابة ،ومع عدم اإلخالل بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها
باألجر الشهري.
المادة ٦٠
ً
اختالفا
مع عدم اإلخالل بما تضمنته المادة ( )٣٨الثامنة والثالثون من هذا النظام ،ال يجوز تكليف العامل بعمل يختلف
جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ،إال في حاالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ،ولمدة ال
تتجاوز( )٣٠ثالثين يومً ا في السنة.
المادة ٦١
باإلضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له ،يجب على صاحب
العمل ما يأتي:
.١أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة ،وأال يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه ،وأن يعامل عماله باالحترام
الالئق ،وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
.٢أن يعطي العمال الوقت الالزم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من األجور لقاء هذا
الوقت ،وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة ال تخل بسير العمل.
.٣أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
.٤أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في االستخدام والمهنة،
سواء من خالل االستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو
الجنس أو السن أو اإلعاقة أو الحالة االجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز األخرى.
.٥أن يوفر السكن الالئق لعماله .وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع األجر.
.٦أن يوفر وسيلة مواصالت مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل .وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي
مناسب يدفعه لهم مع األجر.
المادة ٦٢
إذا حضر العامل ألداء عمله في الوقت المحدد لذلك ،أو بين أنه مستعد ألداء عمله في هذا الوقت ،ولم يمنعه عن
العمل إال سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي ال يؤدي فيها العمل.
المادة ٦٣
ً
شرعا إلى أماكن العمل،
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال ،منع دخول أي مادة محرمة
ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا النظام ،مع عدم اإلخالل بالعقوبات الشرعية.
المادة ٦٤
يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي :
.١أن يعطي العامل – بنا ًء على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل ،يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل ،وتاريخ انتهاء
عالقته به ،ومهنته ،ومقدار أجره األخير .وال يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو
يقلل من فرص العمل أمامه.
.٢أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.
المادة ٦٥
ً
تطبيقا له ،يجب على العامل:
باإلضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة
ً
وفقا ألصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ،إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو
.١أن ينجز العمل
النظام أو اآلداب العامة ،ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
.٢أن يعتني عناية كافية باآلالت واألدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ،أو
التي تكون في عهدته ،وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
.٣أن يلتزم حسن السلوك واألخالق أثناء العمل.
.٤أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أج ًرا إضاف ًّيا في حاالت الكوارث واألخطار التي تهدد سالمة مكان
العمل أو األشخاص العاملين فيه.
ً
وفقا لطلب صاحب العمل -للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل االلتحاق بالعمل أو أثناءه،
.٥أن يخضع-
للتحقق من خلوه من األمراض المهنية أو السارية.
.٦أن يحفظ األسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها ،أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ،وجميع األسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها اإلضرار بمصلحة صاحب العمل.
المادة ٦٦
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:
.١اإلنذار.
.٢الغرامة.
.٣الحرمان من العالوة أو تأجيلها لمدة ال تزيد على ( )١سنة واحدة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
.٤تأجيل الترقية مدة ال تزيد على( )١سنة واحدة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
.٥اإليقاف عن العمل مع الحرمان من األجر.
.٦الفصل من العمل في الحاالت المقررة في النظام.
المادة ٦٧
ال يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزا ًء غير وارد في هذا النظام أو في الئحة تنظيم العمل.
المادة ٦٨
ال يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة ()١٨٠مائة وثمانون يومً ا من
تاريخ إبالغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
المادة ٦٩
ال يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ( )٣٠ثالثين يومً ا ،وال يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء
التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ( )٣٠ثالثين يومً ا.
المادة ٧٠
ً
متصال بالعمل أو بصاحبه أو مديره
ال يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل ألمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن
المسؤول ،كما ال يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة ()٥خمسة أيام ،وال
توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة ،وال أن ُتقتطع من أجره وفا ًء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر()٥
خمسة أيام في الشهر الواحد ،وال أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على ( )٥خمسة أيام في الشهر.
المادة ٧١
ال يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إال بعد إبالغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في
محضر يودع في ملفه الخاص ،ويجوز أن يكون االستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي ال يتعدى الجزاء
المفروض على مرتكبها اإلنذار أو الغرامة باقتطاع ما ال يزيد على أجر يوم ( )١واحد ،على أن يثبت ذلك في المحضر.
المادة ٧٢
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة ،فإذا امتنع عن االستالم أو كان غائبا ً فيرسل البالغ بكتاب مسجل
على عنوانه المبين في ملفه ،وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خالل ( )٣٠ثالثين يوما ً -عدا أيام
العطل الرسمية -من تاريخ إبالغه بالقرار ،فإن ُرفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خالل ( )١٥خمسة عشر يوما ً من
تقديمه كان له حق االعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خالل ( )٣٠ثالثين يوما ً -عدا
أيام العطل الرسمية -من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.
المادة ٧٣
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص ،مع بيان اسم العامل ومقدار
أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك .وال يجوز التصرف في الغرامات إال فيما يعود بالنفع على عمال
المنشأة ،على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة ،وفي حالة عدم وجود لجنة يكون
التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.
المادة ٧٤
ينتهي عقد العمل في أي من األحوال اآلتية :
.١اذا اتفق الطرفان على انهائه بشرط ان تكون موافقة العامل كتابية
.٢إذا انتهت المدة المحددة في العقد ،ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق احكام هذا النظام؛ فيستمر الى أجله.
ً
وفقا لما ورد في المادة ()٧٥الخامسة والسبعين من هذا
.٣بنا ًء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة،
النظام.
( .٣مكرر) االستقالة.
.٤بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقتضي به أحكام نظام التأمينات االجتماعية ،ما لم يتفق الطرفان على االستمرار في
العمل بعد هذه السن.
.٥القوة القاهرة.
.٦إغالق المنشأة نهائياً.
.٧إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ،ما لم يتفق على غير ذلك.
( .٧مكرر) صدور قرار ،أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات اإلفالس المفتتحة
وفق نظام اإلفالس.
.٨أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
المادة ٧٥
.١إذا كان العقد غير محدد المدة وكان األجر يدفع شهريًّا ،جاز ألي من طرفيه إنهاؤه بنا ًء على سبب مشروع ،وفق ما
يلي:
أ -إذا كان اإلنهاء من طرف العامل ،فيجب عليه أن يوجه إشعارا ً كتاب ًّيا بذلك لصاحب العمل قبل ( )٣٠ثالثين يوما ً على
األقل من تاريخ اإلنهاء.
ب -إذا كان اإلنهاء من طرف صاحب العمل ،فيجب عليه أن يوجه إشعارا ً كتاب ًّيا بذلك للعامل قبل ()٦٠ستين يوما ً على
األقل من تاريخ اإلنهاء.
.٢إذا كان العقد غير محدد المدة وكان األجر ال يدفع شهريًّا ،فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بنا ًء على سبب
مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل -إشعارا ً كتاب ًّيا بذلك للطرف اآلخر قبل ( )٣٠ثالثين يوما ً على األقل من
تاريخ اإلنهاء.
المادة ٧٦
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد لإلشعار وفقا ً للمادة ( )٧٥الخامسة والسبعين من
هذا النظام ،فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف اآلخر عن مهلة اإلشعار مبلغا ً مساويا ً ألجر العامل عن المهلة نفسها ،ما لم
يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
المادة ٧٧
ما لم يتضمن العقد تعويضا ً محددا ً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع ،يستحق الطرف المتضرر من
إنهاء العقد تعويضا ً على النحو اآلتي :
.١أجر ( )١٥خمسة عشر يوما ً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل ،إذا كان العقد غير محدد المدة.
.٢أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
.٣يجب أال يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ( )١األولى و( )٢الثانية من هذه المادة عن أجر العامل لمدة ()٢
شهرين .
المادة ٧٨
إذا كان اإلشعار من جانب صاحب العمل ،فيحق للعامل أن يتغيب خالل مهلة اإلشعار يوما ً كامال ً في األسبوع أو()٨
ثماني ساعات أثناء األسبوع ،وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه ألجر هذا اليوم أو ساعات الغياب .ويكون للعامل
تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على األقل .ولصاحب العمل
أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة اإلشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ،والتزام
صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة اإلشعار.
المادة ٧٩
ال ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ،ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ،ولكنه ينتهي بوفاة العامل
أو بعجزه عن أداء عمله ،وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة ،أو من الطبيب المخول
الذي يعينه صاحب العمل.
المادة ٨٠
مكرر:
ً
مقبوال إذا مضى على تقديمه ( )٣٠ثالثون يومً ا دون رد من صاحب العمل .و لصاحب
.١يُعد طلب االستقالة المقدم
العمل تأجيل قبول طلب االستقالة مدة ال تزيد على ( )٦٠ستين يوما ً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ،و وفق إيضاح
مسبب مكتوب يقدم للعامل ،على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة ( )٣٠الثالثين يوما ً المشار إليها في هذه
الفقرة .و تحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم اإليضاح المشار إليه للعامل.
.٢ينتهي عقد العمل باالستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها أو مضي مدة الثالثين ( )٣٠يوما ً المشار إليها في
الفقرة ( )١األولى من هذه المادة دون رد من صاحب العمل ،أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة ( )١األولى
من هذه المادة.
.٣للعامل العدول عن طلب االستقالة خالل مدة ال تتجاوز ()٧سبعة أيام من تاريخ تقديمه ،ما لم يقبلها صاحب العمل
قبل العدول.
.٤ال يصح أن يُحدد في طلب االستقالة تاريخ مؤجل لها.
.٥يعد عقد العمل ساريا ً خالل مدة طلب االستقالة ،ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع االلتزامات الناشئة عنه خاللها.
.٦يستحق العامل الذي انتهى عقده باالستقالة جميع حقوقه المقررة بموجب هذا النظام.
المادة ٨١
ال يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل ،أو إشعاره ،أو تعويضه؛ إال في الحاالت اآلتية ،وبشرط أن يتيح
له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
.١إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
.٢إذا لم يؤ ِّد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع األوامر المشروعة أو لم يراع عمدا ً
ِ
التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسالمة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
.٣إذا ثبت اتباع العامل سلوكا ً سيئاً ،أو ارتكابه عمال ً مخال ً بالشرف أو األمانة.
تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل ،بشرط أن يبلغ صاحب
فعل أو
ي
.٤إذا وقع من العامل -عمدا ً -أ ُّ
ٍ
ٍ
العمل الجهات المختصة بالحادث خالل ( )٢٤أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
.٥إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
.٦إذا كان العامل مُ عيَّنا ً تحت االختبار.
.٧إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ( )٣٠ثالثين يوما ً خالل السنة العقدية الواحدة أو أكثر من ( )١٥خمسة
عشر يوما ً متتالية ،على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه( )٢٠عشرين يوما ً في الحالة
األولى ( )١وانقطاعه ( )١٠عشرة أيام في الحالة الثانية(.)٢
.٨إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
.٩إذا ثبت أن العامل أفشى األسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
المادة ٨٢
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ،وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
.١إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
.٢إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
ً
وخالفا لما تقرره المادة الستون
.٣إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه،
( )٦٠من هذا النظام.
.٤إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف ،أو سلوك مخل
باآلداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
.٥إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو اإلهانة.
.٦إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سالمة العامل أو صحته ،بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده،
ولم يتخذ من اإلجراءات ما يدل على إزالته.
.٧إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى األخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط
العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
المادة ٨٣
ال يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض ،قبل استنفاذه المدد المحددة لإلجازة المنصوص عليها في
هذا النظام ،وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
المادة ٨٤
ً
حماية لمصالحه
.١إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عمالء صاحب العمل ،جاز لصاحب العمل –
المشروعة – أن يشترط على العامل أال يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته ،ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُ حررا ً
ومُ حدداً ،من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ،ويجب أال تزيد مدته على ( )٢سنتين من تاريخ انتهاء العالقة بين
الطرفين.
ً
حماية لمصالحه المشروعة
.٢إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له باالطالع على أسرار عمله ،جاز لصاحب العمل –
– أن يشترط على العامل أال يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره ،ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررا ً ومحدداً،
من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
.٣استثناء من أحكام هذا النظام ،لصاحب العمل رفع دعوى خالل ( )١سنة واحدة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل
ي من التزاماته الواردة في هذه المادة.
أل ٍّ
المادة ٨٥
إذا انتهت عالقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس
أجر( )٢/١نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس ( )٥األولى ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ،ويتخذ
أساسا لحساب المكافأة ،ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
األجر األخير
ً
المادة ٨٦
إذا كان انتهاء عالقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ( )٣/١ثلث المكافأة بعد خدمة ال تقل مدتها
عن ()٢سنتين متتاليتين ،وال تزيد على ( )٥خمس سنوات ،ويستحق ( )٣/٢ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على ( )٥خمس
سنوات متتالية ولم تبلغ ( )١٠عشر سنوات ،ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته ()١٠عشر سنوات فأكثر.
المادة ٨٧
استثناء من حكم المادة ( )٨الثامنة من هذا النظام ،يجوز االتفاق على أال تحسب في األجر الذي تسوى على أساسه
مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العموالت أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر
األجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
المادة ٨٨
استثنا ًء مما ورد في المادة ( )٨٥الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل
نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته ،كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خالل ( )٦ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو
( )٣ثالثة أشهر من تاريخ وضعها.
المادة ٨٩
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خالل أسبوع -على األكثر -من تاريخ انتهاء
العالقة العقدية ،أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خالل مدة ال
تزيد على ()٢أسبوعين .ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
المادة ٩٠
لمجلس الوزراء عند االقتضاء -وبناء على اقتراح الوزير -وضع حد أدنى لألجور.
المادة ٩١
.١يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبالد طبقاً لألحكام اآلتية :
أ -العمال باليومية :تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على األقل.
ب -العمال ذوو األجور الشهرية :تصرف أجورهم مرة في الشهر.
ج -إذا كان العمل يؤدى بالقطعة ،ويحتاج لمدة تزيد على ( )٢أسبوعين ،فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع
تتناسب مع ما أتمه من العمل ،ويصرف باقي األجر كامال ً خالل األسبوع التالي لتسليم العمل.
د -في غير ما ذكر ،تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على األقل.
.٢تلزم المنشآت بدفع األجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة ،بشرط أال يتجاوز موعد
استحقاقها المواعيد المحددة أعاله ،ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.
المادة ٩٢
.١إذا تسبب عامل في فقد أو إتالف أو تدمير آالت أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناش ًئا
عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناش ًئا عن قوة قاهرة ،فلصاحب
العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ الالزم لإلصالح أو إلعادة الوضع إلى ما كان عليه على أال يزيد ما يقتطع لهذا
الغرض على أجر( )٥خمسة أيام في كل شهر ،ولصاحب العمل الحق في التظلم عند االقتضاء ،وذلك بطلب ما هو أكثر
من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن االستيفاء منه ،وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل
للتعويض أمام هيئة تسوية الخالفات العمالية ،فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما
اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خالل ()٧
سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
.٢يكون تظلم أي من الطرفين خالل ( )١٥خمسة عشر يوم عمل ،وإال سقط الحق فيه ،ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى
صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة ،وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبالغ صاحب العمل له بذلك.
المادة ٩٣
ال يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه ،إال في الحاالت اآلتية:
.١استرداد قروض صاحب العمل ،بشرط أال يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على( )٪١٠عشرة بالمائة من أجره.
.٢اشتراكات التأمينات االجتماعية ،وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامً ا.
.٣اشتراكات العامل في صندوق االدخار والقروض المستحقة للصندوق.
.٤أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
.٥الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها ،وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
إنفاذا ألي حكم قضائي ،على َّ
ً
أال يزيد ما يحسم شهريًّا لقاء ذلك على ( )٤/١ربع األجر المستحق للعامل
.٦استيفاء دين
ما لم يتضمن الحكم خالف ذلك .ويستوفى دين النفقة ً
أوال ،ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون األخرى.
المادة ٩٤
ال يجوز -في جميع األحوال -أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على ( )٢/١نصف أجر العامل المستحق ،ما لم يثبت لدى
هيئة تسوية الخالفات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة ،أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من
( )٢/١نصف أجره ،وفي هذه الحالة األخيرة ال يعطى العامل أكثر من ( )٤/٣ثالثة أرباع أجره ،مهما كان األمر.
المادة ٩٥
.١إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية ،أو تأخر
صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظامً ا دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو
مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخالفات العمالية ،كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى
العامل ما حسمه دون وجه حق ،أو يدفع له أجوره المتأخرة.
.٢يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد األجر دون مسوغ أن
توقع عليه غرامة ال تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة األجر المتأخر.
المادة ٩٦
.١إذا لم ينص عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل على األجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ باألجر المقدر لعمل من
ً
طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل ،فإن لم يوجد تولت
النوع ذاته في المنشأة إن وجد ،وإال قدر األجر
ً
وفقا لمقتضيات العدالة.
هيئة تسوية الخالفات العمالية تقدير األجر
.٢ويتبع ذلك ً
أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها ،وفي تحديد مداها.
المادة ٩٧
.١إذا كان أجر العامل محد ًدا على أساس القطعة أو اإلنتاج يعتمد متوسط األجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في
السنة األخيرة من خدمته ،لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام.
.٢إذا كان األجر كله مبالغ العموالت أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك ،مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة
أو النقص ،يحسب متوسط األجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسومً ا عليها.
المادة ٩٨
إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن
يستمر في دفع ( )٪٥٠خمسين بالمائة من األجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته ،على أال تزيد مدة التوقيف أو الحجز
على ( )١٨٠مائة وثمانين يومً ا ،فإذا زادت على ذلك فال يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من األجر عن المدة الزائدة،
فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته ،وجب على صاحب العمل أن يرد
إلى العامل ما سبق حسمه من أجره ،أما إذا قضي بإدانته فال يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خالف
ذلك.
المادة ٩٩
ً
تشغيال فعل ًّيا أكثر من ( )٨ثماني ساعات في اليوم الواحد ،إذا اعتمد صاحب العمل المعيار
ال يجوز تشغيل العامل
اليومي ،أو أكثر من ( )٤٨ثمان وأربعين ساعة في األسبوع ،إذا اعتمد المعيار األسبوعي .وتخفض ساعات العمل الفعلية
خالل شهر رمضان للمسلمين ،بحيث ال تزيد على ( )٦ست ساعات في اليوم ،أو( )٣٦ست وثالثين ساعة في األسبوع.
المادة ١٠٠
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة ( )٩٨الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى ( )٩تسع ساعات في
اليوم الواحد لبعض فئات العمال ،أو في بعض الصناعات واألعمال التي ال يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة ،كما
يجوز تخفيضها إلى ( )٧سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات واألعمال الخطرة أو
الضارة ،وتحدد فئات العمال والصناعات واألعمال المشار إليها بقرار من الوزير.
المادة ١٠١
يجوز لصاحب العمل -بموافقة الوزارة -في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات
العمل على ( )٨ثماني ساعات عمل في اليوم أو( )٤٨ثمان وأربعين ساعة في األسبوع ،بشرط أال يزيد متوسط ساعات
العمل عند احتسابه لمدة ( )٣ثالثة أسابيع أو أقل على ( )٨ثماني ساعات يوم ًّيا أو( )٤٨ثمان وأربعين ساعة أسبوع ًّيا.
المادة ١٠٢
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خالل اليوم ،بحيث ال يعمل العامل أكثر من ( )٥خمس ساعات متتالية دون فترة
للراحة والصالة والطعام ال تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خالل مجموع ساعات العمل ،وبحيث ال يبقى العامل
في مكان العمل أكثر من ( )١٢اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المادة ١٠٣
ال تدخل الفترات المخصصة للراحة والصالة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية ،وال يكون العامل خالل هذه الفترات
تحت سلطة صاحب العمل ،وال يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خاللها في مكان العمل.
المادة ١٠٤
للوزير أن يحدد بقرار منه الحاالت واألعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة ألسباب فنية أو لظروف
التشغيل ،ويلتزم صاحب العمل في هذه الحاالت واألعمال بإعطاء فترة للصالة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة
المنشأة أثناء العمل.
المادة ١٠٥
.١يوم الجمعة يوم الراحة األسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل -بعد إبالغ مكتب العمل المختص -أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام
األسبوع ،وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية ،وال يجوز تعويض يوم الراحة األسبوعية بمقابل نقدي.
.٢يكون يوم الراحة األسبوعية بأجر كامل ،وال يقل عن ( )٢٤أربع وعشرين ساعة متتالية.
المادة ١٠٦
استثناء من حكم المادة ( )١٠٤الرابعة بعد المائة من هذا النظام ،يجوز في األماكن البعيدة عن العمران وفي األعمال
التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات األسبوعية المستحقة للعامل عن مدة
ال تتجاوز( )٨ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة ،ويراعى في حساب مدة الراحة
األسبوعية المُ جَ معة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل ،وتنتهي ساعة العودة إليها.
المادة ١٠٧
**يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد ( )٩٨الثامنة والتسعين و ( )١٠١األولى بعد المائة والفقرة ( )١األولى
من المادة ( )١٠٤الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحاالت اآلتية .١ :أعمال الجرد السنوي ،وإعداد الميزانية،
والتصفية ،وقفل الحسابات ،واالستعداد للبيع بأثمان مخفضة ،واالستعداد للمواسم ،بشرط أال يزيد عدد األيام التي
يشتغل فيها العمال على ( )٣٠ثالثين يومً ا في السنة.
.٢إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ،أو إصالح ما نشأ عنه ،أو تالفي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
.٣إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
.٤األعياد والمواسم والمناسبات األخرى واألعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
وال يجوز في جميع الحاالت المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على ( )١٠عشر ساعات في اليوم ،أو( )٦٠ستين
ساعة في األسبوع .ويحدد الوزير بقرار منه الحد األقصى لساعات العمل اإلضافية التي يسمح بها في السنة.
المادة ١٠٨
.١يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا ً إضاف ًّيا عن ساعات العمل اإلضافية يوازي أجر الساعة مضافا ً إليه
( )٪٥٠من أجره األساسي ،ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة األجر
بدال ً عن األجر المستحق للعامل لساعات العمل اإلضافية .وتبين الالئحة األحكام المتصلة بذلك.
.٢إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار األسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات
المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية.
.٣تعد جميع ساعات العمل التي تؤ َّدى في أيام العطل واألعياد ساعات إضافية.
المادة ١٠٩
ال تسري أحكام المادتين ( )٩٨الثامنة والتسعين و ( )١٠١األولى بعد المائة من هذا النظام على الحاالت اآلتية:
.١األشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في اإلدارة والتوجيه ،إذا كان من شأن هذه المناصب أن
يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
.٢األعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
.٣العمل الذي يكون متقطعً ا بالضرورة.
.٤العمال المخصصون للحراسة والنظافة ،عدا عمال الحراسة األمنية المدنية .وتحدد الالئحة األعمال المبينة في
الفقرات( )٤ ،٣ ،٢الثانية ،الثالثة ،الرابعة من هذه المادة والحد األقصى لساعات العمل فيها.
المادة ١١٠
.١يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية ال تقل مدتها عن ( )٢١واحد وعشرين يومً اُ ،تزاد إلى مدة ال تقل عن ()٣٠
ثالثين يومً ا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس ( )٥سنوات متصلة وتكون اإلجازة بأجر يدفع مقدمً ا.
.٢يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ،وال يجوز النزول عنها ،أو أن يتقاضى ً
ً
عوضا عن الحصول
بدال نقديًّا
ً
وفقا لمقتضيات العمل ،أو يمنحها بالتناوب لكي
عليها أثناء خدمته ،ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه اإلجازات
كاف ال يقل عن ( )٣٠ثالثين يومً ا.
يؤمن سير عمله ،وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه باإلجازة بوقت
ٍ
المادة ١١١
.١للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامً ا منها إلى السنة التالية.
.٢لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة ال تزيد على
( )٩٠تسعين يومً ا ،فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ،على أال يتعدى
التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق اإلجازة.
المادة ١١٢
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام اإلجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها ،وذلك بالنسبة إلى
المدة التي لم يحصل على إجازته عنها ،كما يستحق أجرة اإلجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة ١١٣
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في األعياد والمناسبات التي تحددها الالئحة.
المادة ١١٤
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام ،للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة ( )٥خمسة أيام
عند زواجه ،أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ،و( )٣ثالثة أيام في حالة وفاة األخ أو األخت؛ تحتسب
جميعها من تاريخ الواقعة .و( )٣ثالثة أيام في حالة والدة مولود له خالل ( )٧سبعة أيام من تاريخ الوالدة .ويحق
لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحاالت.
المادة ١١٥
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر ال تقل مدتها عن ( )١٠عشرة أيام وال تزيد على ( )١٥خمسة عشر يومً ا بما فيها
إجازة عيد األضحى؛ وذلك ألداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل ،ويشترط
الستحقاق هذه اإلجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل ( )٢سنتين متصلتين على األقل،
ً
وفقا لمقتضيات العمل.
ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه اإلجازة سنويًّا
المادة ١١٦
.١للعامل -إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو َقبِل استمراره فيها – الحق في إجازة بأجر
كامل لتأدية االمتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام االمتحان الفعلية .أما إذا كان االمتحان عن سنة
معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام االمتحان الفعلية .ويحرم العامل من أجر اإلجازة إذا ثبت أنه لم
يؤ ِّد االمتحان ،مع عدم اإلخالل بحق صاحب العمل في مساءلته تأديب ًّيا.
.٢إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية ،فله أن يحصل على إجازة لتأدية
االمتحان بعدد أيام االمتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها ،وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل
على إجازة دون أجر بعدد أيام االمتحان الفعلية.
.٣على العامل أن يتقدم بطلب اإلجازة قبل موعدها بخمسة عشر( )١٥يوما ً على األقل.
.٤لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب اإلجازة ،وكذلك ما يدل على أدائه االمتحان.
المادة ١١٧
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر ،يتفق الطرفان على تحديد مدتها ،ويعد عقد العمل
ً
موقوفا خالل مدة اإلجازة فيما زاد على ( )٢٠عشرين يومً ا ،ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.
المادة ١١٨
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن ( )٣٠الثالثين يومً ا األولى ،وبثالثة أرباع ( )٤/٣األجر عن
الستين ( )٦٠يومً ا التالية ،ودون أجر للثالثين ( )٣٠يومً ا التي تلي ذلك خالل السنة ( )١الواحدة ،سواء أكانت هذه
اإلجازات متصلة أم متقطعة ،ويقصد بالسنة ( )١الواحدة :السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
المادة ١١٩
ال يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل (الفصل ( )٣الثالث من المادة ( )١٠١إلى
المادة ( )١١٨من هذا النظام) أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ،فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن
يحرمه من أجره عن مدة اإلجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك األجر.
المادة ١٢٠
ال يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية ألسباب اقتصادية أو
تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت.
المادة ١٢١
يصدر الوزير القواعد والضوابط الالزمة لتنظيم العمل لبعض الوقت ،يحدد فيه االلتزامات المترتبة على كل من العامل
لبعض الوقت وصاحب العمل ،وال تسري أحكام هذا النظام إال في الحدود التي يقررها الوزير ،باستثناء الحماية
الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين ،من حيث السالمة والصحة المهنية وإصابات العمل.
المادة ١٢٢
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة ،وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب واالغتسال ،وغير
ً
وفقا لما يحدده الوزير بقرار منه.
ذلك من قواعد الحماية والسالمة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها
المادة ١٢٣
على كل صاحب عمل أن يتخذ االحتياطات الالزمة لحماية العمال من األخطار واألمراض الناجمة عن العمل ،واآلالت
المستعملة ،ووقاية العمل وسالمته ،وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسالمة العمل
والعمال ،وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند االقتضاء ،وال يجوز لصاحب العمل أن يحمّ ل العمال
أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
المادة ١٢٤
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته ،وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها،
وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال ،وتدريبهم على استخدامها.
المادة ١٢٥
على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية ،وأن يحافظ عليها ،وأن ينفذ التعليمات الموضوعة
للمحافظة على صحته ووقايته من اإلصابات واألمراض .وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم
تنفيذ التعليمات ،أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسالمتهم أو
تعطيلها.
المادة ١٢٦
على صاحب العمل أن يتخذ االحتياطات الالزمة للوقاية من الحريق ،وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته ،بما في ذلك
تأمين منافذ للنجاة ،وجعلها صالحة لالستعمال في أي وقت ،وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات
مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.
المادة ١٢٧
صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ،ممن يدخلون أماكن العمل
بحكم الوظيفة ،أو بموافقة صاحب العمل أو وكالئه ،إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ االحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع
عمله ،وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب األنظمة العامة.
المادة ١٢٨
تطبق أحكام هذا الفصل ( الفصل ( )٢الثاني من المادة ( )١٢٧إلى المادة ( )١٣١من هذا النظام)على المنشآت ذات
المخاطر الكبرى .
المادة ١٢٩
.١تعني عبارة ( المنشأة ذات المخاطر الكبرى) :المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد
الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير
المسموح بها،والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى.
.٢تعني عبارة ( مادة خطرة) :أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية
إما وحده أو في تركيب مع غيره.
.٣تعني عبارة ( حادث كبير) :أي حادث فجائي مثل :التسرب الكبير ،أو الحريق ،أو االنفجار في مجرى نشاط داخل
ً
عاجال أو
منشأة ذات مخاطر كبرى ،ويتضمن مادة خطرة أو أكثر ،ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة
ً
آجال.
المادة ١٣٠
تضع الوزارة ضوابط لتحديد ( المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استنا ًدا إلى قائمة المواد الخطرة ،أو فئات هذه المواد ،أو
كلتيهما.
المادة ١٣١
على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة ()١٢٩
التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
المادة ١٣٢
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات الالزمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى ،وواجبات
أصحاب العمل في هذا الخصوص ،وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات
مخاطر كبرى ،وحقوق العمال وواجباتهم ،وغير ذلك من التدابير الالزمة لمنع الحوادث الكبرى ،والتقليل من مخاطر
وقوعها،والحد من آثارها.
المادة ١٣٣
مكرر
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن واألعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل ألخطار أو أضرار غير
عادية ،والفئات التي يحظر -دائما ً أو مؤقتاً -تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة ،بما في ذلك مدى
الحاجة إلى تحديد أوقات العمل ألي من تلك الفئات ،وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في
االتفاقيات الدولية
المادة ١٣٤
ال تسري أحكام هذا الفصل ( الفصل ( )٣الثالث من المادة ( )١٣٢إلى المادة ( )١٤١من هذا النظام)على المنشآت التي
تخضع لفرع األخطار المهنية من نظام التأمينات االجتماعية.
المادة ١٣٥
إذا أصيب العامل بإصابة عمل ،أو بمرض مهني ،فإن صاحب العمل يلتزم بعالجه ،ويتحمل جميع النفقات الالزمة لذلك،
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،بما فيها اإلقامة في المستشفى ،والفحوص والتحاليل الطبية ،واألشعة ،واألجهزة
التعويضية ،ونفقات االنتقال إلى أماكن العالج.
المادة ١٣٦
تعد اإلصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات االجتماعية ،وتعد األمراض المهنية في حكم
إصابات العمل ،كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ اإلصابة.
المادة ١٣٧
تعد في حكم اإلصابة حالة االنتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ،ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعالج ما يسري على
اإلصابة األصلية.
المادة ١٣٨
تحدد األمراض المهنية وفق جدول األمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات االجتماعية وتحدد درجات
العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.
المادة ١٣٩
للمصاب -في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل -الحق في معونة مالية تعادل أجره كامال ً لمدة
( )٦٠ستين يوما ً ثم يستحق مقابال ً مال ًّيا يعادل ( )٪٧٥خمسة وسبعين بالمائة من أجره طوال المدة التي يستغرقها
عالجه .فإذا بلغت مدة العالج سنة أو تقرر طب ًّيا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية ال تمكنه من العملُ ،عدت اإلصابة
عجزا ً كل ًّيا ،وينهي العقد ويعوض عن اإلصابة .وال يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خالل تلك
السنة.
المادة ١٤٠
إذا نتج عن اإلصابة عجز دائم كلي ،أو أدت اإلصابة إلى وفاة المصاب ،فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض
يقدر بما يعادل أجره عن مدة ( )٣ثالث سنوات بحد أدنى قدره ( )٥٤٫٠٠٠أربعة وخمسون ألف ريال.
ً
ً
ً
وفقا لجدول
معادال لنسبة ذلك العجز المقدر،
تعويضا
أما إذا نتج عن اإلصابة عجز دائم جزئي ،فإن المصاب يستحق
دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
المادة ١٤١
ال يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد ( )١٣٣الثالثة والثالثين بعد المائة و( )١٣٧السابعة والثالثين بعد المائة و()١٣٨
الثامنة والثالثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي:
.١أن العامل تعمد إصابة نفسه.
.٢أن اإلصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
.٣أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب ،أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعالجه من قبل صاحب
العمل دون سبب مشروع.
المادة ١٤٢
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي
للطبيب المعالج ،ويلزم هؤالء بالتعويض المنصوص عليه في المادة ( )١٣٨الثامنة والثالثين بعد المائة من هذا النظام،
كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته ،بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها
المرض الذي أصيب به العامل.
المادة ١٤٣
تحدد بقرار من الوزير إجراءات اإلبالغ عن إصابات العمل.
المادة ١٤٤
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر لإلسعافات الطبية ،مزودة باألدوية وغيرها ،مما يلزم لإلسعافات الطبية
األولية .وتحدد الالئحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل اإلسعافات األولية وعددها ،وكميات األدوية ،وكذلك
تنظيم وسائل حفظها ،وشروط من يقوم بمهمة اإلسعافات ومستواه.
المادة ١٤٥
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين الحتمال اإلصابة بأحد األمراض المهنية
ً
ً
شامال مرة كل ( )١سنة
فحصا
المحددة في جداول األمراض المهنية -المنصوص عليها في نظام التأمينات االجتماعية-
واحدة على األقل ،وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجالته ،وكذلك في ملفات أولئك العمال.
المادة ١٤٦
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعالجية طبقا ً للمستويات التي يقررها الوزير ،مع مراعاة
ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
المادة ١٤٧
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير واالدخار ،على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية.
ويجب إعالن األحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
المادة ١٤٨
ً
ً
وفقا
عمال في األماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي
لما يحدده الوزير:
.١توفير حوانيت لبيع الطعام والمالبس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة ،وذلك في مناطق العمل التي
ال تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت.
.٢توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة ومالعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.
ً
شامال( .ويقصد
.٣إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعالج أسرهم عالجً ا
باألسرة :الزوج واألوالد واألم واألب المقيمون معه).
.٤توفير مدارس لتعليم أوالد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية.
.٥إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.
.٦إعداد برامج لمحو األمية بين العمال.
وتحدد الالئحة األماكن البعيدة عن العمران.
المادة ١٤٩
ً
عمال في األماكن البعيدة عن العمران ،وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي
بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.
ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل االنتفاع بالمساكن ،وكذلك عدد الوجبات
الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط الالزمة لها ،وما يتحمله العامل مقابل الوجبة ،وغير ذلك مما يلزم للمحافظة
على صحة العمال.
المادة ١٥٠
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل االنتقال من محل إقامتهم ،أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل،
وإعادتهم يوم ًّيا إذا كانت هذه األماكن ال تصل إليها وسائل المواصالت المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
المادة ١٥١
.١للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة ( )١٢اثني عشر أسبوعاً ،منها وجوب ًّيا األسابيع ( )٦الستة التالية
للوضع ،ولها أن توزع األسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه ،ابتدا ًء من ( )٤أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.
ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية .وفي حال قل المتبقي من مدة اإلجازة عن
( )٦ستة أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح ،فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر .وفي جميع األحوال
يحق للمرأة العاملة تمديد هذه اإلجازة ( )١شهرا ً واحدا ً دون أجر.
.٢للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي اإلعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقا ً مستمرا ً له -الحق في
إجازة مدتها ( )١شهر واحد بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع ،ولها الحق في تمديد اإلجازة لمدة ( )١شهر واحد
دون أجر.
المادة ١٥٢
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والوالدة.
المادة ١٥٣
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات
لالستراحة ال تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم ( )١الواحد ،وذلك عالوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع
العمال ،وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية ،وال يترتب عليها تخفيض األجر.
المادة ١٥٤
ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع ،ويشمل ذلك مدة مرضها
الناشئ عن أي منهما ،على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة ،وأن ال تتجاوز مدة غيابها ( )١٨٠مائة وثمانين يوما ً
في السنة سوا ًء أكانت متصلة أم متفرقة.
المادة ١٥٥
ً
وفقا ألحكام هذا الباب (الباب ( )٩التاسع من المادة ( )١٤٩إلى المادة ( )١٦٠من هذا
يسقط حق العاملة فيما تستحقه
النظام) إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها ،ولصاحب العمل األصلي -في هذه الحالة -أن
يحرمها من أجرها عن مدة اإلجازة ،أو أن يسترد ما أداه لها.
المادة ١٥٦
على صاحب العمل في جميع األماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأمي ًنا الستراحتهن.
المادة ١٥٧
.١على كل صاحب عمل يشغل ( )٥٠خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانًا مناس ًبا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات،
لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعمارهم عن ( )٦ست سنوات ،وذلك إذا بلغ عدد األطفال ()١٠عشرة فأكثر.
.٢يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة ( )١٠٠عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دا ًرا للحضانة
بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها ،أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال
العامالت الذين تقل أعمارهم عن ( )٦ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل ،وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط
واألوضاع التي تنظم هذه الدار ،كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العامالت المستفيدات من هذه الخدمة .
المادة ١٥٨
.١للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة ال تقل عن ( )٤أربعة أشهر و ( )١٠عشرة
أيام من تاريخ الوفاة ،ولها الحق في تمديد هذه اإلجازة دون أجر إن كانت حامال ً -خالل هذه الفترة -حتى تضع حملها،
وال يجوز لها االستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.
.٢للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة ( )١٥خمسة عشر يوماً.
وفي جميع األحوال ال يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خالل هذه المدة.
ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحاالت المشار إليها.
المادة ١٥٩
ال يجوز تشغيل األحداث في األعمال الخطرة أو الصناعات الضارة ،أو في المهن واألعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم
أو سالمتهم أو أخالقهم للخطر ،بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها .ويحدد الوزير بقرار منه األعمال والصناعات
والمهن المشار إليها.
المادة ١٦٠
.١ال يجوز تشغيل أي شخص لم يتم ( )١٥الخامسة عشرة من عمره وال يسمح له بدخول أماكن العمل ،وللوزير أن يرفع
هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات األحداث بقرار منه .
.٢استثناء من الفقرة ( )١األولى من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل األشخاص الذين تتراوح
أعمارهم ما بين( )١٥ -١٣ثالثة عشر -خمسة عشر سنة في أعمال خفيفة ،يراعى فيها اآلتي:
أ -أال يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
ب -أال تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني ،وال تضعف قدرتهم على
االستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
المادة ١٦١
يحظر تشغيل األحداث أثناء فترة من الليل ال تقل عن ( )١٢اثنتي عشرة ساعة متتالية إال في الحاالت التي يحددها الوزير
بقرار منه.
المادة ١٦٢
ً
تشغيال فعل ًّيا أكثر من ( )٦ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة ،عدا شهر رمضان،
ال يجوز تشغيل األحداث
فيجب أال تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على ()٤أربع ساعات.
وتنظم ساعات العمل بحيث ال يعمل الحدث أكثر من ( )٤أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصالة،
ال تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة ،وبحيث ال يبقى في مكان العمل أكثر من ( )٧سبع ساعات.
وال يجوز تشغيل األحداث في أيام الراحة األسبوعية أو في أيام األعياد والعطالت الرسمية واإلجازة السنوية .وال تسري
عليهم االستثناءات التي نصت عليها المادة ( )١٠٦السادسة بعد المائة من هذا النظام.
المادة ١٦٣
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات اآلتية:
.١بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميالده.
.٢شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية.
.٣موافقة ولي أمر الحدث.
ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
المادة ١٦٤
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خالل األسبوع األول( )١من تشغيله ،وأن
يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال األحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره واالسم الكامل لولي أمره ومحل
إقامته وتاريخ تشغيله.
المادة ١٦٥
ال تسري األحكام المنصوص عليها في هذا الباب (الباب ( )١٠العاشر،من المادة ()١٦١إلى المادة ( )١٦٧من هذا
النظام)على العمل الذي يؤديه األطفال واألحداث في المدارس ألغراض التعليم العام أو المهني أو التقني ،وفي
مؤسسات التدريب األخرى ،وال تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت األشخاص الذين بلغوا سن ( )١٤أربع عشرة
ً
وفقا لشروط يقررها الوزير ،وكان العمل يشكل جزءًا أساسيًّا من اآلتي:
سنة على األقل إذا كان هذا العمل ينفذ
.١دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب .
.٢برنامج تدريبي ينفذ قسمه األكبر أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته.
.٣برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.
المادة ١٦٦
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة ،ومجهز السفينة ،والربان ،والبحار ،وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب
(الباب ( )١١الحادي عشر من المادة ( )١٦٨إلى المادة ( )١٨٤من هذا النظام)المعاني المبينة حيالها في النظام البحري
التجاري.
المادة ١٦٧
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
المادة ١٦٨
يجب أن تسجل في سجالت السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها ،وأن تكون هذه العقود
محررة بصيغة واضحة .ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقو ًدا لمدة محددة أو لسفرة ،فإذا كان معقو ًدا لمدة
محددة حددت المدة بصورة واضحة ،وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة ،وفي أي
مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد.
المادة ١٦٩
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه ،واسم المجهز ،واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته
وموطنه ،ونوع العمل المكلف به ،وكيفية أدائه ،والشهادة التي تتيح له العمل في المالحة البحرية ،والتذكرة الشخصية
البحرية ،ومقدار األجر ،ومدة العقد ،أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي
عنده الرحلة ،وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل ،وغير ذلك من تفاصيل
العقد.
ويكون العقد من ( )٣ثالث نسخ :نسخة لمجهز السفينة ،ونسخة للربان لالحتفاظ بها على ظهر السفينة ،ونسخة
للبحار.
المادة ١٧٠
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه ،ويجب أن تتضمن
القواعد والشروط ما يأتي :
.١التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة ،وساعات العمل
اليومية.
.٢واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة ،من حيث األجور الثابتة والمكافآت ،وغير ذلك من أنواع األجر.
.٣كيفية تعليق دفع األجور أو الحسم منها ،وكيفية دفع السلف على األجور.
.٤مكان تصفية األجور وزمانها ،وحسابها النهائي.
.٥قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.
.٦عالج أمراض البحارة وإصاباتهم.
.٧سلوك البحارة وشروط ترحيلهم إلي بلدهم .
.٨إجازات البحارة السنوية المدفوعة األجر.
.٩مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.
المادة ١٧١
يشترط فيمن يعمل بحا ًرا:
.١أن يكون قد أتم من العمر( )١٨ثماني عشرة سنة.
ً
حاصال على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
.٢أن يكون
ً
الئقا طب ًّيا.
.٣أن يكون
المادة ١٧٢
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ،ويجوز أداؤها بالعملة األجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه
اإلقليمية وقبل البحار ذلك.
وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.
المادة ١٧٣
إذا اختصر السفر ألي سبب من األسباب ،سواء كان ذلك اختياريًّا أم قهريًّا ،فال يترتب على ذلك نقص أجر البحار
المشغل بعقد عمل بحري ،لمدة رحلة بحرية ( )١واحدة.
المادة ١٧٤
ً
تعويضا في حالة إلغاء الرحلة ،وال زيادة في األجر
إذا حدد األجر بحصة من األرباح أو أجر السفينة فإن البحار ال يستحق
ً
تعويضا من المجهز.
عند تأجير الرحلة أو إطالتها ،أما إذا كان التأخير أو اإلطالة ناش ًئا عن فعل الشاحنين استحق البحار
المادة ١٧٥
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة ،أو غرقت ،أو أصبحت غير صالحة للمالحة ،وذلك حتى يوم وقوع الحادث.
المادة ١٧٦
دون إخالل باألحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة
العامة للنقل -الئحة تنظيم عقد العمل البحري ،وتشتمل على األحكام المتعلقة بحقوق طرفي العقد والتزاماتها،
وظروف المعيشة والسالمة والغذاء والنوم والترفيه على متن السفينة ،والتدابير الواجب على صاحب العمل والراحة
واإلجازات ،وتدريب وتنمية مهارات البحار ،وأحكام إعادة البحار إلى موطنه ،وإصدار شهادة التزام السفينة بأحكام هذا
النظام ،وآلية التفتيش والرقابة على التزام السفن في ضوء هذا النظام ،وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبة على
ارتكابها ،وأحكام التسوية الودية للشكاوى.
المادة ١٧٧
ال تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على ( )١٤أربع عشرة ساعة في مدة ( )٢٤أربع
وعشرين ساعة ،وال على ( )٧٢اثنتين وسبعين ساعة في مدة ( )٧سبعة أيام.
المادة ١٧٨
لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها ،أيًّا
كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه.
المادة ١٧٩
إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان األجر بحسب الشهر،
أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة .وإذا كان األجر حصة في األرباح ،فإنها
تستحق بأكملها .وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى ،أو المفقود ،أو الذي يتعذر عليه التسلم ،لدى مكتب العمل
في ميناء الوصول في المملكة.
المادة ١٨٠
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعالن وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز
السفينة إرادة فيه ،وكان األجر على أساس الرحلة الواحدة ،ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
المادة ١٨١
يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:
.١أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
.٢أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
المادة ١٨٢
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحاالت اآلتية:
.١إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.
.٢إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة ،بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.
.٣إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض ،أو جرح ،أو عاهة.
.٤إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.
.٥إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.
.٦إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.
المادة ١٨٣
يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر اآلتي:
.١العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية ،بما في ذلك األحجار الكريمة ،أو استخراجها ،أو تصنيعها
بالمنطقة الصادر عنها الترخيص ،سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة.
.٢العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح األرض أو في باطنها ،أو تركيزها أو
تصنيعها في منطقة الترخيص.
.٣ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين( )٢ ، ١األولى والثانية من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة
التركيبات واألجهزة.
المادة ١٨٤
ال يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم ( )١٨الثامنة عشرة من العمر.
المادة ١٨٥
ال يجوز السماح ألي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب (الباب ( )١٢الثاني عشرمن المادة ()١٨٥
إلى المادة ( )١٩٣من هذا النظام) إال بعد إجراء فحص طبي كامل عليه ،وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب ،ويجب
إعادة هذا الفحص دوريًّا ،وال يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية الالزمة.
ويحدد الوزير بقرار منه األوضاع والشروط والمدد التي يجب االلتزام بها.
المادة ١٨٦
ال تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح األرض على( )٧سبع ساعات في اليوم ،وال يجوز إبقاء
العامل في مكان العمل سواء فوق سطح األرض أو في باطنها مدة تزيد على ()١٠عشر ساعات في اليوم ،وإذا كان العمل
في باطن األرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح األرض والوقت الذي يستغرقه
للعودة من باطن األرض إلى سطحها.
المادة ١٨٧
يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر
ًّ
خاصا من الجهة المختصة.
واألشخاص الذين يحملون إذنًا
المادة ١٨٨
ًّ
ًّ
خاصا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
سجال
على صاحب العمل أن يعد
المادة ١٨٩
على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع الئحة باألوامر والتعليمات الخاصة بالسالمة العامة.
المادة ١٩٠
على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات اإلنقاذ واإلسعافات الضرورية ،وأن يكون
بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة ،بحيث تصلح لالستعانة بها في الحال ،وعليه تعيين عامل فني مدرب لإلشراف على
عمليات اإلنقاذ واإلسعافات األولية.
المادة ١٩١
مع عدم اإلخالل بحكم المادة ( )١٤٢الثانية واألربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل
ً
عامال على األقل مكانًا مناس ًبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل اإلنقاذ
منجم أو محجر يشتغل فيه ( )٥٠خمسون
ً
فضال عن غرفة أو أكثر لتغيير المالبس.
واإلسعافات األولية ،وأخرى للتمريض،
ً
عامال وتقع في دائرة قطرها ( )٢٠عشرون
أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن ( )٥٠خمسين
كيلو مت ًرا فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان لإلنقاذ واإلسعاف في مكان وسط ،أو ينشئ مكانًا لإلنقاذ
ًّ
مستقال.
واإلسعاف
وللوزير تحديد وسائل اإلنقاذ واإلسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر ،وكذلك مسؤوليات أصحاب
العمل وحقوق العمال وواجباتهم.
المادة ١٩٢
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة ،أو من غيرهم من السعوديين ،يحددهم الوزير أو من يفوضه ،وتكون
لهم الصالحيات واالختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة ١٩٣
يختص مفتشو العمل بما يأتي:
.١مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام والالئحة والقرارات الصادرة تنفيذا ً له.
.٢تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات واإلرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام
هذا النظام.
.٣إبالغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصراألحكام القائمة عن معالجتها ،واقتراح ما يلزم لذلك.
.٤ضبط مخالفات أحكام هذا النظام والالئحة والقرارات الصادرة تنفيذا ً له.
.٥التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة.
.٦اقتراح الغرامة المناسبة وفقا ً لجدول المخالفات والعقوبات.
المادة ١٩٤
يحق لمفتشي العمل :
.١دخول أي منشأة خاضعة ألحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق.
.٢القيام بأي فحص أو تحقيق الزم للتحقق من سالمة تنفيذ النظام ،ولهم على األخص ما يأتي :
أ -سؤال صاحب العمل أو من يمثله ،أو العمال ،على انفراد أو في حضور شهود ،عن أي أمر من األمور المتعلقة بتنفيذ
أحكام النظام.
ً
طبقا ألحكام هذا النظام والقرارات
ب -االطالع على جميع الدفاتر والسجالت والوثائق األخرى الالزم االحتفاظ بها
الصادرة بمقتضاه ،والحصول على صور ومستخرجات منها.
ج -أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش ،مما
يظن أن لها أث ًرا ضا ًّرا على صحة العمال أو سالمتهم ،وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية ،ولمعرفة مدى هذا
األثر ،مع إبالغ صاحب العمل أو ممثله بذلك
المادة ١٩٥
على أصحاب العمل ووكالئهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش
العمل ،التسهيالت الالزمة للقيام بأداء واجبهم ،وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم ،وأن
يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم ،وأن يوفدوا مندوبًا عنهم ،إذا ما طلب منهم ذلك.
المادة ١٩٦
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله ،وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها
بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
المادة ١٩٧
لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديالت على قواعد العمل في األجهزة
والمعدات لديهم في اآلجال التي يحددها ،وذلك لضمان مراعاة األحكام الخاصة بصحة العمال وسالمتهم ،كما له في
حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسالمتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه الزمً ا من إجراءات لدرء هذا الخطر فو ًرا.
المادة ١٩٨
على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأن
أي نقص في األجهزة أو أي مخالفة ألحكام النظام ،وأال يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.
المادة ١٩٩
يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السالمة والصحة المهنية.
ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.
المادة ٢٠٠
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات ،وسجالت التفتيش والتنبيهات واإلنذارات ،كما تضع األحكام الالزمة لكيفية
حفظها واستعمالها ،وتعميمها على مكاتب العمل.
المادة ٢٠١
يصدر الوزير الالئحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها
المادة ٢٠٢
.١مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ،يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو الئحته
أو القرارات الصادرة تنفيذا له ،بعقوبة أو أكثر من العقوبات اآلتية :
أ -غرامة مالية ال تتجاوز( )١٠٠٫٠٠٠مائة ألف ريـال.
ب -إغالق المنشأة لمدة ال تزيد على ( )٣٠ثالثين يوماً.
ج -إغالق المنشأة نهائ ًّيا.
.٢يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
.٣تتعدد الغرامات بتعدد األشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
المادة ٢٠٣
مكرر:
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )٢٠٫٠٠٠مائتي ألف ريال و ال تزيد على ( )٥٠٠٫٠٠٠خمسمائة الف ريال ؛ كل من يخالف أحكام
الفقرة ( )١األولى من المادة ( )٣٠الثالثين من هذا النظام ،و ذلك دون إخالل بما تقضي به المادة ( )٢٢٩التاسعة و
العشرون بعد المائتين منه.
المادة ٢٠٤
- .١للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين ( )٢أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين
(أ) و(ب) من الفقرة ( )١األولى من المادة ( )٢٢٩التاسعة والعشرين بعد المائتين من هذا النظام ،بما ال يتجاوز نصف
الحد األعلى المقرر ألي منهما ،ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة اإلدارية المختصة.
-.٢يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي ال تتجاوز نصف ( )٢/١الحد
األعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة ( )١األولى من المادة ( )٢٢٩التاسعة والعشرين
بعد المائتين من هذا النظام ،ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
- .٣يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف ( )٢/١الحد األعلى للعقوبتين
( )٢الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة ( )١األولى من المادة ()٢٢٩التاسعة والعشرين بعد المائتين
من هذا النظام ،وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ()١
من المادة المذكورة.
.٤إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف ( )٢/١الحد األعلى المقرر لها ،أو كانت من المخالفات التي
تستوجب عقوبة اإلغالق النهائي للمنشأة :وفقا ً للجدول المنصوص عليه في الفقرة ( )٣الثالثة من هذه المادة؛ فترفع
الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة ( )٢٢٩التاسعة
والعشرين بعد المائتين من هذا النظام.
.٥يجوز االتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة ،وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة ،على أن يصدر
بهذه التسوية قرار من الوزير او من ينيبه.
المادة ٢٠٥
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خالل مهلة تحددها الالئحة ،وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
المادة ٢٠٦
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام ،وفقا ً لإلجراءات المتبعة في تحصيل األموال العامة ،وتؤول المبالغ
إلى صندوق تنمية الموارد البشرية
المادة ٢٠٧
للوزير منح مكافأة مالية ال تزيد على( )٪٢٥خمسة وعشرون بالمائة من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد – من
موظفي التفتيش أو من غيرهم – في الكشف عن أي من مخالفات أحكام هذا النظام والئحته والقرارات الصادرة تنفيذا ً
له.
المادة ٢٠٨
أ -ال تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو
الناشئة عن عقد العمل بعد مضي ( )١٢اثني عشر شهرا ًً من تاريخ انتهاء عالقة العمل ،ما لم يقدم المدعي عذرا ً تقبله
المحكمة ،أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب -تنظر الدعاوى العمالية على وجه االستعجال.
المادة ٢٠٩
ال يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء
اإلجراءات ،تغييرا ً يترتب عليه اإلضرار بموقف العامل في الدعوى.
المادة ٢١٠
يصدر الوزير القرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خالل ( )١٨٠مائة وثمانين يومً ا من تاريخ العمل بهذا
النظام ،وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
المادة ٢١١
يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال ،الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م )٢١/والتاريخ ١٣٨٩ /٩ /٦هـ ويلغي
كل ما يتعارض معه من أحكام ،ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها.
المادة ٢١٢
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد( )١٨٠مائة وثمانين يومً ا من تاريخ نشره.
تم النسخ
تحتاج محامياً في نظام العمل؟
يمكنك الوصول إلى محامٍ مرخّص عبر السجل الرسمي للهيئة السعودية للمحامين.
الهيئة السعودية للمحامينهذا المحتوى لأغراض تثقيفية ولا يُعدّ استشارة قانونية رسمية.