نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
ENالمصدر الرسميآخر تحديث: ٧ يونيو ٢٠٢٦
المادة ١
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية -أينما وردت في هذا النظام -المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
.١الشخص :أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ،عامة أو خاصة .
.٢النظام المعلوماتي :مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها ،وتشمل الحاسبات اآللية .
.٣الشبكة المعلوماتية :ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها ،مثل
الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (اإلنترنت) .
.٤البيانات :المعلومات ،أو األوامر ،أو الرسائل ،أو األصوات ،أو الصور التي تعد ،أو التي سبق إعدادها ،الستخدامها في
الحاسب اآللي ،وكل ما يمكن تخزينه ،ومعالجته ،ونقله ،وإنشاؤه بوساطة الحاسب اآللي ،كاألرقام والحروف والرموز
وغيرها.
.٥برامج الحاسب اآللي :مجموعة من األوامر ،والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب
اآللي ،أو شبكات الحاسب اآللي ،وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
.٦الحاسب اآللي :أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو ال سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات ،أو تخزينها ،أو
إرسالها ،أو استقبالها ،أو تصفحها ،يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ،واألوامر المعطاة له.
.٧الدخول غير المشروع :دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي ،أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ،أو
شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
.٨الجريمة المعلوماتية :أي فعل يرتكب متضم ًنا استخدام الحاسب اآللي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة ألحكام هذا
النظام.
.٩الموقع اإللكتروني :مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خالل عنوان محدد.
.١٠االلتقاط :مشاهدة البيانات ،أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح .
المادة ٢
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ،وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ،
وبما يؤدي إلى ما يأتي :
.١المساعدة على تحقيق األمن المعلوماتي.
.٢حفظ الحقوق المترتبة على االستخدام المشروع للحاسبات اآللية والشبكات المعلوماتية .
.٣حماية المصلحة العامة ،واألخالق ،واآلداب العامة .
.٤حماية االقتصاد الوطني.
المادة ٣
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ( )١واحد سنة وبغرامة ال تزيد على ( )٥٠٠،٠٠٠خمسمائة ألف ريال ،أو بإحدى هاتين
العقوبتين ؛ ُّ
كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية اآلتية:
.١التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب اآللي -دون مسوغ نظامي صحيح -
أو التقاطه أو اعتراضه.
.٢الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو االمتناع عنه ،ولو كان القيام بهذا الفعل
ً
مشروعا .
أو االمتناع عنه
.٣الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ،أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ،أو إتالفه ،أو
تعديله ،أو شغل عنوانه.
.٤المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا ،أو ما في حكمها .
.٥التشهير باآلخرين ،وإلحاق الضرر بهم ،عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
المادة ٤
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ( )٣ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على ( )٢،٠٠٠،٠٠٠مليوني ريال ،أو بإحدى هاتين
العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية اآلتية:
.١االستيالء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ،أو توقيع هذا السند ،وذلك عن طريق االحتيال ،أو اتخاذ
اسم كاذب ،أو انتحال صفة غير صحيحة .
.٢الوصول -دون مسوغ نظامي صحيح -إلى بيانات بنكية ،أو ائتمانية ،أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول
على بيانات ،أو معلومات ،أو أموال ،أو ما تتيحه من خدمات.
المادة ٥
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ( )٤أربع سنوات وبغرامة ال تزيد على ( )٣،٠٠٠،٠٠٠ثالثة ماليين ريال ،أو بإحدى هاتين
العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية اآلتية:
.١الدخول غير المشروع إللغاء بيانات خاصة ،أو حذفها ،أو تدميرها ،أو تسريبها ،أو إتالفها أو تغييرها ،أو إعادة نشرها.
.٢إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل ،أو تعطيلها ،أو تدمير ،أو مسح البرامج ،أو البيانات الموجودة ،أو المستخدمة
فيها ،أو حذفها ،أو تسريبها ،أو إتالفها ،أو تعديلها.
.٣إعاقة الوصول إلى الخدمة ،أو تشويشها ،أو تعطيلها ،بأي وسيلة كانت.
المادة ٦
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ( )٥خمس سنوات وبغرامة ال تزيد على ( )٣،٠٠٠،٠٠٠ثالثة ماليين ريال ،أو بإحدى هاتين
العقوبتين ُّ
كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية اآلتية:
.١إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ،او القيم الدينية ،أو اآلداب العامة ،أو حرمة الحياة الخاصة ،أو إعداده ،أو
إرساله ،أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ،أو أحد أجهزة الحاسب اآللي .
.٢إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ،أو أحد أجهزة الحاسب اآللي أو نشره ،لالتجار في الجنس البشري ،أو تسهيل
التعامل به.
.٣إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات اإلباحية ،أو أنشطة الميسر المخلة باآلداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
.٤إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ،أو أحد أجهزة الحاسب اآللي أو نشره ،لالتجار بالمخدرات ،أو المؤثرات العقلية،
أو ترويجها ،أو طرق تعاطيها ،أو تسهيل التعامل بها ،ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر
ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة ،وذلك
بحسب نوع الجريمة المرتكبة ،وجسامتها ،وتأثيرها ،على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
المادة ٧
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ( )١٠عشر سنوات وبغرامة ال تزيد على ( )٥،٠٠٠،٠٠٠خمسة ماليين ريال ،أو بإحدى
هاتين العقوبتين ُّ
كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية اآلتية :
.١إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ،أو أحد أجهزة الحاسب اآللي أو نشره؛ لتسهيل االتصال
بقيادات تلك المنظمات ،أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها ،أو نشر كيفية تصنيع األجهزة الحارقة ،أو
المتفجرات ،أو أي أداة تستخدم في األعمال اإلرهابية .
.٢الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ،أو نظام معلوماتي مباشرة ،أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ،أو أحد
أجهزة الحاسب اآللي للحصول على بيانات تمس األمن الداخلي أو الخارجي للدولة ،أو اقتصادها الوطني .
المادة ٨
ال تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن ( )٢/١نصف حدها األعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحاالت اآلتية:
.١ارتكاب الجاني الجريمة من خالل عصابة منظمة .
ً
مستغال سلطاته أو نفوذه.
.٢شغل الجاني وظيفة عامة ،واتصال الجريمة بهذه الوظيفة ،أو ارتكابه الجريمة
.٣التغرير ُ
بالق َّصر ومن في حكمهم ،واستغاللهم .
.٤صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة باإلدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة ٩
ي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا
يعاقب كل من ح َّرض غيره ،أو ساعده ،أو اتفق معه على ارتكاب أ ٍّ
وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض ،أو المساعدة ،أو االتفاق ،بما ال يتجاوز الحد األعلى للعقوبة المقررة لها ،
ويعاقب بما ال يتجاوز( )٢/١نصف الحد األعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة األصلية.
المادة ١٠
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما ال يتجاوز ( )٢/١نصف الحد األعلى
للعقوبة المقررة .
المادة ١١
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبالغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم
بها وقبل وقوع الضرر ،وإن كان اإلبالغ بعد العلم بالجريمة تعين لإلعفاء أن يكون من شأن اإلبالغ ضبط باقي الجناة في
حال تعددهم ،أو األدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة ١٢
ال يخل تطبيق هذا النظام باألحكام الواردة في األنظمة ذات العالقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ،
ً
طرفا فيها.
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة
المادة ١٣
مع عدم اإلخالل بحقوق حسني النية ،يجوز الحكم بمصادرة األجهزة ،أو البرامج ،أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي
من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ،أو األموال المحصلة منها .كما يجوز الحكم بإغالق الموقع اإللكتروني ،أو
ً
إغالقا نهائ ًّيا أو مؤق ًتا متى كان مصد ًرا الرتكاب أي من هذه الجرائم ،وكانت الجريمة قد ارتكبت
مكان تقديم الخدمة
بعلم مالكه.
المادة ١٤
ً
وفقا الختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات األمنية المختصة
تتولى هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات
خالل مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة .
المادة ١٥
تتولى هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق واالدعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة ١٦
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ( )١٢٠مائة وعشرين يومً ا من تاريخ نشره.
تم النسخ
تحتاج محامياً في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟
يمكنك الوصول إلى محامٍ مرخّص عبر السجل الرسمي للهيئة السعودية للمحامين.
الهيئة السعودية للمحامينهذا المحتوى لأغراض تثقيفية ولا يُعدّ استشارة قانونية رسمية.